رئيس النواب: لا منع من التصرف في الأموال أو ادارتها إلا بناء على حكم قضائي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
بجلسة مجلس النواب المنعقدة ١١ فبراير أشار أكد وزير العدل إلى أن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أكد السيد وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة إنما يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة، وأن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي، مضيفا أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة ما ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور بناءً على قانون وبحكم قضائى، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة، موضحا أن حكم هذه المادة يأتي فى الاساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.
من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الشكر للسيد وزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا على أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ وأن اللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون، وأن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحده واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.
وأكد رئيس المجلس ان المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان. كما أنه وحتى في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية حيث وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.
*وأشاد رئيس مجلس النواب* بحرص السيد وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلات سيادته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم، كما توجه بالشكر إلى السيد وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة والسادة أعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع والسادة اعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع الهام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب أحكام الدستور قانون الاجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون من التصرف فی هذه المادة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات شروط استخدام العبوات الفارغة وإدارتها، وتتمثل الاشتراطات الخاصة لإدارة العبوات الفارغة:
أولا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، مـا عـدا عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية: العبوات التي كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلي للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوي بعد فتحها.
ثانيا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا:
1- تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.
2- تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر وارد في المراجع العلمية أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة.
3- تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانـت علـى اتـصـال مباشـر مع المادة المعبأة .
ثالثا: يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حال العثور على متبقيات للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.
رابعا: يجب معاملة العبوات أدناه على أنها مخلفات خطرة بغض النظر عن طرق معالجتها:
1. العبوات المصنعة من مواد ذات قابلية عالية للامتصاص (مثل الخشب، الورق، الكرتون) والتي كانت على اتصال مباشر وبالتالي قامـت بامتصاص المادة الخطرة المعبأة أو المخلفات.
2. فلاتر الزيوت المستهلكة (إذا لم يتم إعادة استخدامها).
3. الأجهزة الملوثة بمركبات الفينيل المتعددة الكلورة .
4. الفلاتر المستهلكة الناتجة عن أجهزة الهيبافلتر المستخدمة في المنشآت الطبية ومصانع الأدوية والمصانع الكيميائية.