تحدث المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم “الثلاثاء”، عن ما تم تداوله فى بعض المواقع الالكترونية بشكل مغلوط حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكد  وزير العدل أن حدود ونطاق تطبيق هذه المادة يتعلق بالأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محاكم الجنايات، وبالتالي لا وجه للقول باستصحاب أحكام هذه المادة على الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح.

وأشار إلى أن مشروع القانون أقام موازنة دقيقة بين تنفيذ حق المجتمع في العقاب وبين كفالة حقوق الدفاع، فلا يُغلب مصلحة طرف من أطراف الدعوى الجنائية على الآخر، لذا فإن جميع الإجراءات التي رتبتها هذه المادة من (حرمان المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو رفع دعوى باسمه) إنما هي مجرد إجراءات تهديدية لحمل المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لتحقيق دفاعه في محاكمة عادلة ومنصفة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تسقط جميعها بمجرد القبض عليه أو حضوره وطلب إعادة محاكمته، حيث تُعاد محاكمته بوصفها محاكمة مبتدأة وكأنه لم يسبق الفصل فيها بحكم قضائي.

وشدد على أنه لا يوجد شبهة عدم دستورية فى هذه المادة لأنها متفقة مع ما تضمنته المادة ٣٥ من الدستور، فالحكم الغيابي الصادر في جناية وإن صدر في غيبة المتهم إلاّ أنه يظل حكم قضائى إلى أن تتم إعادة الإجراءات، وبالتالي يحدث أثره في الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها دون محاجه بالاعتداء على الملكية الخاصة.

وأوضح أن حكم هذه المادة يأتي فى الاساس متوافقاً مع القواعد العامة بقانون العقوبات في ضوء ما تضمنته المادة (٢٥) من قانون العقوبات والتي قضت بأن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه، ولم يقم قانون العقوبات تمييزا بين ما إذا كان الحكم غيابياً من عدمه.

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر إلى وزير العدل على هذا التوضيح للغلط الذي حدث حول المادة (٣٦٨) مؤكدا أن ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن هذه المادة كان مجتزأ ومغاير للحقيقة تماماً.

وأشار إلى أن هذه المادة غير مستحدثة وإنما موجودة في القانون الحالي منذ عام ١٩٥٠ واللجنة المشتركة - وهو ما لم ينشر- أضافت عبارة تُعد تزيداً محموداً وهي عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق حسنى النية من الغير) للتأكيد على حماية كافة التصرفات أو الالتزامات التي أبرمت من حسني النية من أن يشوبها أي بطلان، وهو ما كان يستدعي تسليط الضوء عليه للوقوف على حقيقة الضمانات المستحدثة بموجب أحكام مشروع القانون.

وأشار إلى ضرورة أن يقرأ هذا النص في ضوء الفلسفة الجديدة المتكاملة للأحكام الغيابية والتي تغيرت كثيراً عن الوضع القائم بما يحقق التوازن بين حقوق الدفاع والمتهمين من ناحية والعدالة الناجزة من ناحية أخرى، مؤكداً ان نصوص المشروع يتعين ان تقرأ وحدة واحدة ولا نجتزأ من بين نصوصه.

وأكد رئيس المجلس، ان المادة ٣٦٨ تتفق مع المادة  ٣٥ من الدستور، وأنه لا منع من التصرف في الأموال أو إدارتها الا بناء على حكم قضائي والحكم القضائي الغيابي ولئن كان وقتياً إلا أنه حكم مكتمل الأركان.

وأضاف أنه في مجال الحفاظ على حقوق المتهم المالية، وفي ضوء القراءة المتكاملة نجد أن المادة (٣٧٣) من المشروع رتبت عوضاً عن سقوط كافة الإجراءات بمجرد إعادة المحاكمة برد المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه كلها أو بعضها إذا كان الحكم الغيابي الصادر بالتعويضات قد نُفذ، فإذا ما توفى من حكم عليه في غيبته يُعاد الحكم بالتعويضات في مواجهة الورثة، بما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم، وكلها ضمانات وحقوق تضمنها مشروع القانون.

وأشاد رئيس مجلس النواب بحرص وزير العدل على حضور جميع جلسات مناقشة مشروع القانون ومداخلاته القيمة والهامة، الهادفة إلى تحقيق المرونة والعدالة الناجزة لصالح جميع أطراف المنظومة من قضاة ومحامين ومتهمين وغيرهم.

كما توجه بالشكر إلى وزير الشئون النيابية على مداخلات سيادته القيمة، وللنائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة وأعضاء اللجنة ورئيس واعضاء اللجنة الفرعية التى اعدت المشروع واعضاء المجلس على المجهود غير العادي فى مناقشة هذا المشروع المهم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة وزير العدل الإجراءات الجنائية المزيد مشروع القانون وزیر العدل هذه المادة من التصرف

إقرأ أيضاً:

بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.

وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.

عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.

وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.

وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.

عقوبات الامتناع عن دفع النفقة 

يُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.

وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.

مقالات مشابهة

  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • القانون يحدد شروط إدارة العبوات الفارغة.. تعرف عليها
  • أمنستي ترحب بحكم قضائي لبناني ينصف ممثلا تعرض للتعذيب
  • بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد