وافق مجلس النواب  برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالي على المواد من 399حتى 464 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية .

وتتضمن المواد ضوابط استئناف محاكم الجنايات:حيث أجازت المادة "399" لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة

واجازت المادة (400) استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.

واجازت المادة (401) للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات.

ونصت المادة (402) على أن يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وبينت المادة (403) أن يحصل الاستتئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل

وإذا كان مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

ونصت المادة (404) على أن يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم

ونصت المادة (405) على أن ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

ونصت المادة (406) على أن تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.

وتنص المادة 409 على الآتى : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح : في الأحوال الآتية:  إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.

إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.

إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأسرة والغي هذا الحكم.

إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

ووافق المجلس على نص المادة 414 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تتطرق إلى فصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وتنص المادة بعد موافقة المجلس على نص المادة على الآتى: تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.

ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه النفسي  والعقلى أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

ووافق المجلس على  المادة (440) بأنه يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.

كما انتهى المجلس النواب من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، حيث وافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

كما وافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.

وتنص المادة (٤٥١) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.

كما وافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وتنص المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.

ووافق النواب على المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.

ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضاً وفقاً الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

كما وافق النواب على المادة (٤٥٦): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

كذلك وافق النواب على المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة

من جانبه تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بمقترح لتعديل المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب "داود"  بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".

وأيضا إضافة  فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".

من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.

طالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود  بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة".

وطالب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة، من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية:

وقال الوزير: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة جدًا، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، وذلك منعًا لاستسهال الإجراءات بإن أي حد ييجي يقدم إعادة نظر".

 

ووافق مجلس النواب على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب بشأن المادة  (٤١٤) والتي تنص على أن تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها. ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.

 

واقترح "محسب"، استبدال عبارة " المصاب باضطراب نفسي أو عقلي " بعبارة " أو لمرضه العقلي أو النفسي " ليتسق مع تعديلات  اللجنة المشتركة التي قامت بتعديل عنوان الفصل الثالث عشر من الباب الثاني وتعديل نهاية الفقرة الأخيرة من المادة (339) ووافق المجلس على هذين التعديلين بما يتوافق مع قانون رعاية المريض النفسي.

 

 

وأكد " محسب"، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقشه مجلس النواب يستهدف تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محاكم الجنايات المحكمة الابتدائية كتاب المحكمة من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة کما وافق النواب على المادة من النیابة العامة الإصلاح والتأهیل عبدالعلیم داود المحکوم علیه التی تنص على مدة العقوبة وتنص المادة محکمة النقض المحکوم بها المجلس على نص المادة من محکمة إذا کانت إذا حکم أن یکون حکم على إذا کان على أن

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.

وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي:

كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.

وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.

ورفض المجلس طلبات من بعض النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، حيث طالب النائب عاطف المغاورى، بحذف المادة لأن فلسفة القانون في كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابي لم يصدر في مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام في غياب المتهم، بحسب قوله.

واقترح النائب أحمد حمدي خطاب حذف المادتين 368 و369 من مشروع القانون، معترضًا على النص على حرمان المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.

وقال النائب محمد عبد العليم داود، إنه يطلب حذف المادة لأنها ضد حقوق المتهم، والتصرف في أموال المتهم الغائب.

وقالت النائبة سحر بشير: هذه المادة غير دستورية لأن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وأنه لا عقوبة إلا بنص، كما أن الحكم مؤقت وليس نهائي.

بينما قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن التعديل المقترح منها أن تتحول المادة من حكم وجوبي إلى جوازي، مشيرة إلى أن التشريعات الحديثة لا تعترف بتلقائية تطبيق القانون وأصبحت تحد من فكر المشرع وألا يجور على السلطة التقديرية للقاضي، وأنه هذه المادة تجور على حق الدفاع.

وعقب المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون: هذه المادة توفق بين الاعتبارات المختلفة، غاية الحكم الجنائي تحقيق العدالة الجنائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون، عقوبات مؤقتة بمجرد أن يسلم نفسه تنتهي هذه الإجراءات، وفكرة أن النص يوجد قيد على المتهم ليتقدم من تلقاء نفسه للمحكمة حتى تجرى محاكمته مع ضمانات حق الدفاع، وإجراء محاكمته بشكل عادل، وضمان حق المجتمع.
ووافق المجلس على المادة 369 والتي تنص على أن:
تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً -وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
كما وافق المجلس على المادة 370، وتنص على أن "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها".
وجاء نص المادة 371 بعد موافقة المجلس كالتالي:
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها.
وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
وتنص المادة 372 كما وافق عليها المجلس، كالتالي:
لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
 

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يتصرف المحكوم عليه غيابيًّا في أمواله ويديرها؟
  • النواب يمكن لأقارب المحكوم عليه بالإعدام زيارته في اليوم السابق لتنفيذ الحكم
  • محمد عبدالعليم داود يطالب بتعديل المواد 399 و412 من قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • "النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
  • النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
  • «النواب» يحدد ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في إحدى الجرائم