وكيل تشريعية النواب: الدولة تلتزم بالرعاية الصحية والغذائية للحامل المحبوسة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهد مجلس النوب جدلا حول المادة (٤٥٣) من قانون الإجراءات الجنائية بسبب الإجراءات المتبعة مع المرأة الحامل.
و تنص المادة على إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
و اقترح النائب عاطف المغاوري تعديل المادة بحيث يتم حذف كلمة الشهر السادس وتعديل المادة بما يحقق مصلحة الطفل و صحته ، رفض المجلس تعديل المادة.
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة التي عدلت التشريع ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس إن الدولة تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق الاستراتيجية كما استعرض الإجراءات التي تنفذها الحكومة مع المحبوسين الحوامل من توفير الرعاية الصحية و الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تنفيذ العقوبة المرأة الحامل الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
سنتين بدل شهرين.. تفاصيل وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس للحامل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل، سواء الإعدام أو الحبس، وذلك وفق ضوابط محددة ولمددة منصوص عليها بمشروع القانون الذي يناقش في الوقت الحالي بمجلس النواب.
وقف تنفيذ الإعدامأقر مشروع قانون الإجراءات وصدق مجلس النواب، على وقف تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمرأة الحامل، لمدة سنتين من وضعها، بعد أن كان النص في القانون القائم ينص على أن يؤجل الإعدام لمدة شهرين فقط من وضعها.
ونصت المادة (٤٤٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.
وقف تنفيذ عقوبة الحبسليس الإعدام فقط هو الذي يتم وقف تنفيذ، بل العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، والواردة بنص المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
البرلمان يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام بالإجراءات الجنائيةبعد إقرارها.. ننشر ضوابط إستئناف محاكم الجنايات في قانون الإجراءات الجنائيةونصت المادة (٤٥٣) على أنه: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رؤي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
فلسفة وقف التنفيذهذا النص مستحدث كضمانة لتحقيق أقصى قدر ممكن من حماية حقوق الإنسان في حالة أكد السادة أعضاء اللجنة الفرعية على أن هذه المادة تمثل في المقام الأول ضمانة إضافية جديدة لحقوق المرأة وكذلك لحقوق الطفل وتأتى اتساقاً وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى تلتزم بها الدولة المصرية، حيث خلا قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل من تنظيم أحكام تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية للمحكوم عليها الحبلى ونظم أحكاماً خاصة بمعاملتها حال الحكم عليها بعقوبة الإعدام، وهذه المادة تنظم معاملة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم، كما نظم جواز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحامل إذا كانت حبلى في الشهر السادس حيث أجاز تأجيل العقوبة حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين من تاريخ الوضع.
تأجيل التنفيذ على أحد الزوجينمشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.