رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم "الثلاثاء"، طلب تعديل مقدم من النائب عبدالله الشيخ على المادة 445 من قانون الاجراءات الجنائية، والخاصة بتسليم جثة المحكوم عليه بالاعدام.

 و طالب " الشيخ " باضافة مادة تلزم باخطار اهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة.   

و تنص المادة 445  على: "تسلم جثة المحكوم عليه بالاعدام إلى اهله اذا طلبوا ذلك، ووافقت جهة الادارة، و يجب ان يكون الدفن بغير احتفال.

. فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال اربع و عشرين ساعة اودعت اقرب مكان الى مركز الاصلاح معد لحفظ الجثث.. فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعة ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعية".

و قال " الشيخ ": انا اتحدث عن حالات عملية تحدث في الواقع".

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : " اهله  عرفوا و زاروه قبلها بيوم، و لا تتحدث في اعتبارات عملية وتقولي ما زاروش ، انت دائما تتحدث في اعتبارات عملية، وأمور قد تحدث في المستقبل ".

و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا: "يتم اخطار الاهل ولهم صلاحية زيارته قبلها بيوم وبيستلموا الجثة ، و هذا نص قديم لم يواجه مشكلات من قبل".

ووافق مجلس النواب، على المواد الخاصة بعقوبة الغرامة، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 459 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على: يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

ووافق النواب على المادة (٤٦٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (٤٦١) على: إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإلزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

كما وافق النواب على المادة (٤٦٣) وتنص على: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. 
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الإجراءات الجنائية المحكوم عليه حنفي جبالي تسليم الجثة المزيد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النواب على المادة النیابة العامة المحکوم علیه مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى حبالى، على المادة 284 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على: إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها بذلك، حكم عليه في مواد الجنح والجنايات بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.

وإذا عدل الشاهد عن امتناعه قبل إقفال باب المرافعة يعفى من العقوبة المحكوم بها عليه كلها أو بعضها.

ووافق المجلس على المادة 285 من مشروع القانون التى تنص على لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

كما وافق على مواد الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي جاء بعنوان"الحكم

كما وافق علي المادة 300

لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر جمع الاستدلالات، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 301

تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها مأمور الضبط القضائي إلى أن يثبت ما ينفيها.

المادة 302

يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ولا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة.

وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

المادة 303

يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.

ويجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

المادة 304

إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقباً عليه، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

المادة 305

إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

المادة 306

لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.

كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو المتهم الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على المواد المنظمة لعقوبة الغرامة
  • البرلمان يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام بالإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان يوافق على مواد استئناف أحكام محاكم الجنايات -تفاصيل
  • النواب يوافق على إضافة "وكيله الخاص" في المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يوافق على مقترح وزير العدل بتعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يقر مواد قانون الإجراءات الجنائية وضوابط محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية
  • البرلمان يحسم 338 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. تفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة