تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بمقترح لتعديل المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب "داود"  بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".

وأيضا إضافة  فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".

من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.

طالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود  بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة".

وطالب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة، من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية:

وقال الوزير: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة جدًا، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، وذلك منعًا لاستسهال الإجراءات بإن أي حد ييجي يقدم إعادة نظر".

محمد عبدالعليم داود يطالب بوضع حد أقصى لقرار التصرف فى الأموال بـ 18 شهر محمد عبدالعليم داود يتقدم بتعديل على المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية محمد عبدالعليم داود يطالب بحذف المادة ١١٢ من قانون الإجراءات الجنائية محمد عبدالعليم داود يطالب بمترجم دائم من وزارة العدل في المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد عبدالعليم داود قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة محكمة جنايات من قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي

تضمن قانون العقوبات عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي بقصد السخرية به ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التمييز بين الأفراد

تنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.

أمين الفتوى يعلق على فيديوهات بمواقع التواصل للسخرية من جهود الدولةوصلة سخرية من عمرو أديب بعد رجوع الأهلي في قرار الانسحاب من الدوري«الحصان يا أبويا».. ياسمين عبدالعزيز تواصل السخرية من العوضي في منشور جديدالهدهد: القرآن الكريم يحذر من السخرية وآثارها المدمرة على المجتمع

 ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.

كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

مقالات مشابهة

  • جبالي يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات ضياء الدين داود على الحسابات الختامية للرد عليها
  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
  • الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
  • الكسب غير المشروع يتسبب بحكم مدير السكك السابق 5 سنوات
  • هاجر الشرنوبي تطالب بتعديل قانون الرؤية: مش منطقي أب يشوف أولاده ساعة في الأسبوع
  • دفعة جديدة : سحب الجنسية الكويتية من 640 أغلبهم من بند «الخدمات الجليلة»
  • الحبس سنة عقوبة تقليد احتفال ديني في مكان عمومي
  • «النواب» يوافق على مقترح النائب مصطفى بكري بتعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • مجلس النواب يُحيل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
  • المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي