الحبس 3 سنوات لمتهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالحبس 3 سنوات مع الشغل لاتهامه بحيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة بمنطقة السلام.
وكان قسم شرطة السلام تلقى معلومات تفيد بقيام شخص بالتشاجر وإصابة شخص وبانتقال قوات الأمن إلى محل البلاغ تبين حيازة المتهم سلاح ناري والتشاجر.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح ناري وذخيرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم ثم إحالته للمحاكمة أمام الجنايات.
وفى سياق اخر فقد كشفت تحقيقات نيابة المرج، في حادث انقلاب سيارة نقل "تريلا" على الطريق الدائري باتجاه المرج، أن السرعة الزائدة كانت السبب الرئيسي في الحادث.
وأوضحت التحقيقات، أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة العالية، مما أدى إلى انقلاب السيارة ووقوع الحادث.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة تريلا أعلى الدائري في اتجاه المرج، مما أسفر عن توقف حركة المرور في المنطقة.
وعلى الفور، انتقلت الخدمات الأمنية إلى موقع الحادث وقامت بإزالة آثار الحادث لتيسير حركة المرور من جديد، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.
كما عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام ومحمد كحلاوي وأسامة الأمير عبد الشافي، متهم بقتل عامل في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، بالسجن المؤبد.
تعود أحداث القضية إلى 13 سبتمبر 2020 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم "عمرو.م" تهمة قتل المجني عليه "محمود.م" بطلق ناري في الرأس، بسبب خلافات مالية بينهما، فتم إحالة القضية التي حملت رقم 21853 لسنة 2020 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 1481 لسنة 2020 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد.
وفى واقعة اخري "بابا أنا عايز أكل" غادر الفتي المنزل المتواضع بحثاٌ عن لقمة يأكلها بعدما قرر الأعتماد على نفسه كان عامل "شيال" باليومية، مرت ساعات وهو يبحث عن اي عمل لكي يأكل، تدخل الشيطان وزين له فكرة سرقة فلتر سيارة ويبيعه ثم يشتري طعام.
واثناء السرقة ضبطه صاحب السيارة وعدد من أهالي المنطقة وانهالو عليه بالضربات القاتله ثم ربطوه فى عمود انارة لمدة 12 ساعة حاول أحد الأهالي اسعافة ونقله الى المستشفي لكنه لفظ انفاسة الأخيرة.
تبلغ مركز شرطة أبو المطامير بوصول " ع م. ع " 21 عاما إلى المستشفى العام جثة هامدة، وبها عدة إصابة فى جميع أنحاء الجسم نتيجة تعدى عليه من آخرين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم بالواقعة.
والد الضحية يخرج عن صمته ويروي تفاصيل وفاه ابنه "أنا على علم بأن أبني على خطأ بسبب السرقة، لكننا فى دولة قانون تحاسب السارق والقاتل، ويردد" كان جعان ونزل يشتغل اي حاجة عشان يأكل ولما معرفش يجيب فلوس استسهل وسرق عشان يشتري أكل "أبني مات جعان ياناس" حسبي الله ونعم الوكيل"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة معاقبة عاطل حيازة سلاح ناري استعراض القوة منطقة السلام قوات الأمن نيابة المرج سلاح ناری
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.