البرلمان يُقر المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الحبس
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
وتنص المادة (٤٥١) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
وتنص المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
ووافق النواب على المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضاً وفقاً الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٦): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
كذلك وافق النواب على المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس مجلس النواب عقوبة الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة کما وافق النواب على المادة الإصلاح والتأهیل المحکوم علیه مدة العقوبة المحکوم بها مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام الجنايات
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة 402، التي تنص على أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
كما وافق النواب، على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.
وحسم مجلس النواب المادة ٤٠4 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
وتنص المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما وافق النواب على المادة 406 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا
من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ووافق مجلس النواب على المادة 407: يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد الإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.
ووافق النواب على المادة 408: ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.
كما وافق النواب على المادة 409 والتي تنص على: تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
وتنص المادة 410 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩.
ووافق النواب، على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرا بالإعدام، وإذا تخلف المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.