تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تمسكة بنص المادة (436) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما جاءت في مشروع القانون 

وتنص المادة 436 " يجوز للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة سنة فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

وقال النائب علاء عابد، إن جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض، مؤكدًا أن مشروع القانون وحدة واحدة مكمله لبعضها البعض.

جاء ذلك خلال كلمة اليوم أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب علاء عابد النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المواد 471، 472، و473 من الفصل الثالث في قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بالإجراءات المتبعة في قضايا الجنايات بحق المتهمين الغائبين، تتضمن إجراءات صارمة لتنفيذ العقوبات.        

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردعا لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي، ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسب، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.

وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة 362 من قانون الإجرءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون، حيث نص المادة 362 تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.

وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على مواد تنفيذ عقوبات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
  • علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة
  • علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
  • نائب: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
  • نائب: المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين وتتيح الاعتراض على الأوامر الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. نائب: المحامى يؤدى رسالة جيدة فى جميع الأحوال
  • علاء عابد: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى سرعة البت في الدعاوى
  • قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد الشهود -تفاصيل