تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تمسكة بنص المادة (436) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما جاءت في مشروع القانون 

وتنص المادة 436 " يجوز للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة سنة فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

وقال النائب علاء عابد، إن جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض، مؤكدًا أن مشروع القانون وحدة واحدة مكمله لبعضها البعض.

جاء ذلك خلال كلمة اليوم أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب علاء عابد النواب قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضوابط وآليات لاحتجاز المتهمين . 

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله. و يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره. كما يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال . و مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

إذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم الغيابي تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • مشروع قانون العمل.. علاء عابد يقترح تعديل المادة 47 لضبط الإعلان عن الوظائف الشاغرة
  • النواب يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل بـ"قانون العمل"
  • «النواب» يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام
  • النواب يوافق على تعديل قانون العمل لتعزيز التوافق مع تراخيص المنشآت الصناعية
  • رئيس "نقل النواب": مصر تشهد نهضة حقيقية رغم التحديات الاقتصادية الصعبة
  • علاء عابد: مصر تشهد نهضة حقيقية رغم التحديات الاقتصادية الصعبة
  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
  • «النائب علاء عابد»: الرئيس السيسي أعاد مصر لمكانتها الدولية وجعلها محط أنظار قادة العالم
  • النائب علاء عابد: الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لمكانتها الدولية