شهد  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.


ووافق النواب على المادة 438 وتنص على: متى صار الحكم بالإعدام باتاً، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية.
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يوماً.

كما وافق النواب على المادة (٤٣٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يودع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

ووافق المجلس على المادة (٤٤٠) والتي تنص على: يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه في اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

ووافق النواب على المادة (٤٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو في مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابي من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤٣٨ من هذا القانون.
ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

كما وافق البرلمان على المادة (٤٤٢): يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. 
ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. 
ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٤٤٣): لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

ووافق النواب على المادة (٤٤٤): يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

كما وافق النواب على المادة (٤٤٥): تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث.
فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون الإعدام الإجراءات الجنائية حنفي جبالي المزيد وافق النواب على المادة تنفیذ عقوبة الإعدام الإجراءات الجنائیة النیابة العامة مرکز الإصلاح المحکوم علیه کما وافق

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • منها حضور أحد أعضاء النيابة.. ضمانات منحها القانون خلال تنفيذ عقوبة الإعدام
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
  • الإجراءات الجنائية.. تنفيذ الإعدام خلال 14 يومًا إذا لم يصدر عفو من رئيس الجمهورية
  • «النواب» يوافق على ضوابط تنفيذ عقوبة الإعدام
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • “النواب” يوافق على ضوابط تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط محاكمة المصابين بأمراض نفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • "النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم