السيسي يوقع تعديلا ببعض أحكام قانون التجارة البحرية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا برقم 3 لسنة 2025 ، بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية
كما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
محمد عبدالعليم داود يطالب بتعديل المواد 399 و412 من قانون الإجراءات الجنائية
تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بمقترح لتعديل المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.
وطالب "داود" بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".
وأيضا إضافة فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".
من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.
طالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة".
وطالب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة، من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية:
وقال الوزير: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة جدًا، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، وذلك منعًا لاستسهال الإجراءات بإن أي حد ييجي يقدم إعادة نظر".