مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي المواد المنظمة لاستئناف أحكام محاكم الجنايات، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة 402 والتي نصت على أنه يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
كما وافق النواب على المادة 403 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة | الابتدائية نهائيا.
وحسم مجلس النواب المادة (404) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات.
وتنص المادة 405 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
كما وافق النواب على المادة 406 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل، وإذا كان مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل.
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ووافق مجلس النواب على المادة 407: يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد الإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها.
ووافق النواب على المادة 408: ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.
كما وافق النواب على المادة 409 والتي تنص على: تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم.
وتنص المادة 410 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ووافق النواب على المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
وإذا تخلف المحكوم عليه أو المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب محاكم الجنايات الإجراءات الجنائية من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وافق النواب على المادة مجلس النواب إذا کان
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على الاقتراح المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 346 باستبدال عبارة " جاز لسلطة التحقيق أن تصدر أمراً " ، بعبارة "جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة"، وذلك لضبط الصياغة لتتسع لتشمل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، خاصة لتتفق مع الفقرة التي تليها.
وبذلك يصبح نص المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التعديل: أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (النيابة العامة) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق مجلس النواب علي طلب الدكتور أيمن محسب بتعديل المادة 361 من خلال استبدال عبارة " أن تأمر بالقيض على المتهم أو ضبطه واحضاره " بعبارة " بالقبض على المتهم واحضاره "، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون ولأن المقترح يحقق فلسفة النص .
ويواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات القانونية والدستورية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وفي هذا السياق أكد "محسب"، أن القانون يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالعدالة، بما تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون يركز على تعزيز الضمانات القانونية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، وتحديث قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
وأكد "محسب"، أن التعديلات تهدف إلى تقليل مدد التقاضي، وتعزيز شفافية التحقيقات، وضمان حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بفاعلية أكبر،مشددا على أن المشروع يساهم في إصلاح شامل للمنظومة الجنائية، بما يحقق رؤية الدولة في تحديث التشريعات القانونية وفقًا للمعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الأمن المجتمعي.