ضبط تاجر يبيع أجهزة ريسيفر لفك تشفير القنوات الفضائية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب محل ،لقيامه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحمايةحقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة) ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحل المشار إليه وضبط (المدير المسئول) ، وعثر بالمحل على مضبوطات أبرزها (عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص")..
وبمواجهته أقر بإرتكاب المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق أرباح مادية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي واقعة القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج
كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بوجود شكوى داخل إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة القسم "غير مرخصة" .
بالإنتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول (3 أشخاص) وطرف ثان ( موظف بالشركة محل الشكوى ) ، وقرر الطرف الأول بتضرره من الطرف الثانى لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرة الشركة المشار إليها على توفير فرص وعقود عمل بالخارج إلا أنه لم يف بذلك أو يرد المبلغ المستولى عليه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر واستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسجل خطر لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تفاصيل الواقعة كانت بتمكن مباحث القاهرة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة #ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل #الأسلحة_النارية "بدون ترخيص"، وعُثر بحوزته على (2 بندقية خرطوش 10 طبنجات – 3 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الاعيرة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات التعديل والإصلاح– مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ك تشفير القنوات الفضائية تشفير القنوات الفضائية القنوات الفضائية أجهزة ريسيفر ريسيفر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على صاحب محل شفرات القنوات الفضائية بمدیریة أمن القاهرة القنوات الفضائیة الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
حملات توعوية بضوابط "إصدار إباحة بناء التشجير خارج المبنى السكني".. وغرامات مالية بحق المخالفين
مسقط- الرؤية
تُنفذ محافظة مسقط ممثلةً بالقطاع البلدي، حملة إعلامية توعوية حول خدمة إصدار إباحة بناء صغرى لتصريح التشجير خارج حدود المبنى السكني، وذلك بهدف نشر الوعي بآليات الاستفادة من الخدمة وضوابطها الفنية والتنظيمية.
وتُعد خدمة إصدار إباحة بناء صغرى لتصريح التشجير خارج حدود المبنى السكني إحدى الخدمات الرقمية التي تهدف إلى الحفاظ على جمالية الأحياء السكنية وتحسين المشهد الحضري بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة البيئية ويحافظ على المرافق والخدمات العامة.
وتُحدد الاشتراطات وجوب الحصول على تصريح رسمي قبل الشروع في تنفيذ أي أعمال تشجير خارج حدود قطعة الأرض السكنية، ويُسمح بهذه الأعمال فقط على الأضلاع المطلة على الشوارع أو الجهات المطلة على الأودية، شريطة الالتزام بترك ممرات للمشاة والخدمات بعرض لا يقل عن 3 أمتار، وفق ما هو موضح في المخططات المعتمدة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
ولا يجوز إقامة أعمال التشجير لمبنى سكني واقع ضمن مشروع تشجير متكامل إلا بموافقة إدارة المشروع أو الجهة المشرفة عليه، ويلتزم المرخص له بترك مسافة فاصلة لا تقل عن (1.5م) كممر باتجاه الشارع، بما يضمن انسيابية مرور المشاة، وسير كراسي ذوي الإعاقة، ومسارات الدراجات الهوائية، مع ضرورة ترك مسافة فاصلة لا تقل عن (0.5 م)، ما بين السور الخارجي للمبنى السكني وحوض الزراعة لمنع تأثير مياه الري على السور، على ألا يقل الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين السور الخارجي للمبنى السكني وحدّ الشارع عن (3م).
وفي حال توفر مسافة (6 م) فأكثر يجب ألا تزيد مسافة التشجير عن (4م)، وعند توفر مسافة (2م) بين السور الخارجي للمبنى السكني وحدّ الشارع يلتزم المرخص له بزراعة المسطحات الخضراء والزهور الموسمية.
وتُمنع أعمال التشجير في مواقع معينة، منها مداخل السيارات والمناطق المحاذية للسكة أو تلك المخصصة للمنفعة العامة، والمسار الذي يمر به خطوط الخدمات العامة أو القريبة من مجمعات الكهرباء، والمساحة الأمامية المشتركة بين قطعتي أرض متجاورتين بزاوية قائمة، والمساحة المحاذية للمبنى السكني من جهة مفتوحة وغير معرفة بالرسم المساحي، إضافة إلى أنه لا يجوز زراعة أشجار من جهة الضلع المطل على تقاطع شارعين للأرض الركنية، ويتم استبدالها بالمسطحات الخضراء والزهور الموسمية، للحفاظ على خطوط رؤية واضحة بين المشاة وسائقي السيارات وراكبي الدراجات.
ويُشترط عدم استخدام المواد الثابتة لتسوير الأشجار، مع الاكتفاء بحواجز جانبية من الكريستون أو أي مادة مشابهة بارتفاع لا يتجاوز (20) سم من مستوى الأرضية المبلطة بالبلط المتشابك (الانترلوك) أو غيره، ويُسمح باستخدام سياج نباتي لا يتجاوز ارتفاعه 50 سم، أو سياج شبكي معدني بحد أقصى 1.5 متر لكل شجرة، وذلك لحمايتها خاصة في المناطق التي تكثر بها الحيوانات السائبة.
وتُلزم التعليمات بأن تكون المزروعات ملائمة للظروف البيئية المحلية من ارتفاع في درجات الحرارة صيفا وقلة مياه الأمطار وقلة خصوبة التربة وارتفاع نسبة الأملاح في بعض المناطق، ويُحظر زراعة الأشجار ذات الجذور الطويلة أو ذات الأثر البيئي الضار التي يمكن أن تؤثر على سلامة المبنى وخطوط الخدمات العامة، كما يُسمح بتركيب إنارة أرضية على الممرات وبين الأشجار مع مراعاة سلامة مستخدمي الطريق، مع ضرورة تحمل المرخص له المسؤولية القانونية عن أي ضرر يلحق بأي من خطوط الخدمة بسبب الأعمال اللازمة لتشجير، حيث يجب أن يكون الحفر لأعمال التشجير يدوياً، وعلى المرخص له الالتزام بتقليم الأشجار وتنظيف الموقع وضمان عدم تسرب المياه للشارع أو للمباني المحاذية والمحافظة على المظهر العام للحي السكني.
والترخيص لا يُعد سبباً لكسب الملكية أو أي حق عيني للموقع المقام عليه أعمال التشجير، فضلاً عن أنه يجوز للبلدية أن تطلب من المرخص له إزالة المزروعات في حالة الإخلال بالضوابط والاشتراطات البلدية، أو لتمرير خطوط خدمات من الجهات المعنية أو لأي سبب تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز للبلدية في حالة عدم الإزالة خلال المهلة المحددة أن تقوم بإزالة المزروعات على نفقة المرخص له، دون أن يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض.
وتتضمن آلية الحصول على التصريح تقديم طلب إلكتروني عبر موقع بلدية مسقط الإلكتروني www.mm.gov.om أو من خلال مكاتب سند للخدمات، وإرفاق المستندات المطلوبة، ويتم بعد ذلك مراجعة وتسجيل الطلب إلكترونيا، وتحديد موعد لزيارة المفتش للموقع، وبعد الموافقة يتم إصدار تصريح للخدمة.
وبعد الانتهاء سيخضع الموقع للتفتيش الميداني من قِبل المختصين للتأكد من الالتزام باشتراطات البلدية، على أن يتم إصدار التصريح خلال فترة تتراوح من يومين إلى خمسة أيام عمل، وتُمنح هذه الخدمة مجانًا، مع دفع رسوم تأمين قدرها 50 ريالًا عمانيًا.
وتُفرض غرامة إدارية قدرها 100 ريال عماني على المخالفين، وفي حال عدم الالتزام تُفرض غرامة يومية قدرها 10 ريالات عمانية، تصل إلى حد أقصى 200 ريال عماني، مع إلزامهم بإزالة الأشجار والإنشاءات غير المرخصة أو تصحيح وضعها.