أعلن وزير العدل الكويتي ناصر السميط عن توجه حكومي لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، التي تمنح عذرًا قانونيًا مخففًا للرجل في حال قتله زوجته، أو ابنته، أو أمه، أو أخته عند ضبطها في حالة تلبس بالزنا.

ما هي المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي؟

تنص المادة 153 من القانون رقم 16 لسنة 1960 على أنه:

"من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معًا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية (45 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين.

"

بمعنى آخر: هذه المادة تخفف العقوبة عن القاتل إذا ارتكب الجريمة تحت ذريعة "الشرف"، مما يشكل تمييزًا قانونيًا واضحًا بين الجنسين.

أسباب التوجه نحو إلغاء المادة 1531. لا تستند إلى الشريعة الإسلامية

صرح وزير العدل ناصر السميط أن هذه المادة ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية، حيث أن الشريعة لم تمنح أي شخص الحق في قتل آخر بحجة الشرف، بل وضعت أحكامًا شرعية واضحة في قضايا الزنا تستوجب وجود أربعة شهود عدول وإثبات شرعي صحيح.

2. تعارضها مع الدستور الكويتيتنتهك المادة 153 المادة 29 من الدستور الكويتي، التي تنص على:

"الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين."

وبالتالي، فإن منح الرجل حق القتل المخفف وحرمان المرأة منه يُعد تمييزًا واضحًا بين الجنسين.

3. مخالفتها للاتفاقيات الدوليةالكويت عضو في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، والتي تفرض على الدول الموقعة اتخاذ تدابير للقضاء على العنف ضد المرأة.تتعارض المادة 153 أيضًا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على المساواة بين جميع البشر أمام القانون.4. تشجيعها على العنف الأسري والقتلالعذر القانوني المخفف في هذه المادة يسهم في انتشار جرائم الشرف، حيث يمنح مُبررًا قانونيًا لمن يرتكب الجريمة، مما يؤدي إلى زيادة حالات القتل ضد النساء دون محاسبة حقيقية.ما هي الخطوة القادمة؟

وفقًا لتصريحات وزير العدل، فإن:
✅ الحكومة سترفع مشروع إلغاء المادة 153 إلى مجلس الوزراء لمناقشته.
✅ بعد إقراره، سيتم عرضه على مجلس الأمة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
✅ بعد الموافقة البرلمانية، سيتم إلغاء المادة رسميًا من قانون الجزاء الكويتي.

ماذا يعني إلغاء المادة 153؟

???? سيتم التعامل مع جريمة قتل المرأة في هذه الظروف كأي جريمة قتل أخرى، دون تخفيف للعقوبة.
???? لن يكون هناك تمييز قانوني بين الرجل والمرأة في قضايا الزنا والقتل.
???? يعزز ذلك حقوق المرأة وحمايتها من العنف الأسري وجرائم الشرف.
???? يحسن صورة الكويت على الصعيد الدولي فيما يخص حقوق الإنسان والمساواة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جرائم الشرف حقوق المرأة العنف ضد المراة قانونی ا

إقرأ أيضاً:

لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة  على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89، بحيث يصبح نصها:

"وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلٍّ من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدتها، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة".

وذلك حفاظًا على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).

كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المُقدّم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم 8 من المادة 148 من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.

وأشار النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة "اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد، ومنها تعديلات في التعريفات لضمان حقوق العمال في حالة عدم وجود عقد عمل، وكذلك تم إلغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل، والمذكورة في الفصل الثاني "أنماط العمل الجديدة".

وفيما يخص المادة 102 المستحدثة، تم تعديل اختصاصات المجلس القومي للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة رقم 12 من القانون، بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.

من جانبه قال وكيل لجنة القوى العاملة، إن مشروع القانون الحالي يُعتبر خطوة في طريق تحسين بيئة العمل، والحفاظ على حقوق العمال، وتشجيع أصحاب الأعمال.

 

وكان قد أعاد الوزير محمود فوزي التأكيد على أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة فى مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل. وإنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرا لأهمية مشروع القانون فإنه يتعين اجراء بعض الضبط وهذا ما دعا الحكومة للتقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.

فقد وافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.

وقال وزير الشئون النيابية أن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.

وأشار السيد الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.  

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشئون النيابية، أن الهدف من التعديل عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم، حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبا، وطالما الأمر مستقر في التطبيق فى التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك، ووافق مجلس النواب، علي مقترح الحكومة.

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،

وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، يكون متفق مع المعايير الدولية ثانيًا.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
  • خطوة تاريخية .. العامة للنقل والمواصلات تعلق على صدور قانون العمل الجديد
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
  • "تشريعية الشورى" تستعرض مشروعي قانوني التحكيم ومكافحة جرائم تقنية المعلومات
  • إلغاء بند الحبس وتحديد أجر العامل.. «جبران» يكشف تفاصيل قانون العمل الجديد (فيديو)
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل