(CNN) -- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، على أمر تنفيذي لتخفيف القيود على قانون يحظر على الشركات الأمريكية رشوة المسؤولين الأجانب.

وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر التنفيذي للصحفيين في البيت الأبيض: "يتطلب الأمر شجاعة للتوقيع عليه، لأنك لا تحصل إلا على دعاية سيئة عندما توقع عليه".

ويعمل الأمر على الحد من إنفاذ قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة الذي يقيد الشركات الأمريكية برشوة المسؤولين الأجانب، بحجة أن هذا التقييد يضع الشركات والأعمال التجارية الأمريكية في وضع غير مؤاتٍ للمنافسين الأجانب.

وقال ترامب: "لقد تبين أن الأمر يبدو جيدا على الورق، ولكن من الناحية العملية، فهو كارثة، هذا يعني أنه إذا ذهب أمريكي إلى دولة أجنبية، وبدأ في ممارسة الأعمال التجارية هناك، بشكل قانوني أو شرعي أو غير ذلك، فمن المؤكد تقريبًا أن يتم التحقيق معه وتوجيه الاتهام إليه، ولا أحد يريد ممارسة الأعمال التجارية مع الأمريكيين بسبب ذلك".

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، أصبح قانون قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة قانونا في 1977 وتم تعديله في 1998 لتطبيقه على الشركات والأشخاص الأجانب الذين تسببوا في مثل هذه الرشاوى داخل الولايات المتحدة.

مع وجود تعريف موسع لأنواع الإجراءات التي يقوم بها المسؤولون الأجانب والتي من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق القانون، يمكن مقاضاة الأفراد والشركات بموجب القانون.

أمريكاالإدارة الأمريكيةالقضاء الأمريكيدونالد ترامبشركاتنشر الثلاثاء، 11 فبراير / شباط 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية القضاء الأمريكي دونالد ترامب شركات

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب تعديل المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، على نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وزير العدل يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وزير العدل يشارك فى اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

وتنص المادة 340 على: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم". 

طالب وزير العدل باستبدال تعبير "محكمة الجنايات" بـ"محكمة الجنح المستأنفة". وتعديل على نص الفقرة الأولى: ".. يودع لدى النيابة المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ صدوره"، بدلًا من 24 ساعة. 

وأصبح نص المادة بعد موافقة المجلس على التعديل: "يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة (خلال 48 ساعة) من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام (محكمة الجنح المستأنفة) أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به. ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار ي النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم".

 

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي: المساعدات الأمريكية ليست منّة.. ومصر تحفظ توازن المنطقة
  • ترامب يصف المسؤولين الإيرانيين بأنهم خائفون: سنبرم اتفاقا معهم
  • ترامب يخفف القيود على قانون حظر الشركات الأمريكية رشوة المسئولين الأجانب
  • «ترامب» يعتزم وقف تطبيق قانون يحظر رشوة المسئولين الأجانب
  • ولاية نيويورك الأمريكية تحظر تطبيق ديب سيك الصيني
  • "النواب" يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 من قانون الإجراءات الجنائية
  • الغرفة التجارية الإسكندرية تبحث تعزيز التعاون التجاري مع السفارة الأمريكية
  • مجلس النواب يقر وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي
  • تصاعد الخلاف الإسرائيلي الداخلي بشأن قانون التهرب من الخدمة العسكرية