هل يجوز عمل عمرة لأبي وأمي معا في السفر الواحد .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجوز عمل عمرة لأبي وأمى معا؟”.
من جانبه، قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين هبة الثواب وبين عمل العمرة أو الحج نيابة عن شخص.
وأضاف خلال رده على سؤال “هل يجوز عمل عمرة لأبي وأمى معا؟”، عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع “فيس بوك”، أنه يمكن للشخص أن يهب ثواب الحج أو العمرة لأكثر من شخص ولكن عمل العمرة أو الحج يكون عن فرد واحد فقط.
حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: “ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي؟”.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للفرد أن يأخذ تمويلا لزيارة الرسول أو عمل عمرة لأن هذا يندرج تحت بند المنفعة.
وأضاف «وسام»، خلال رده على سؤال “ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي؟”، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، أن هذا لا يسمى قرضا بل هذا تمويل، وذلك لأن القرض يكون تحت مسمى العطف والشفقة، ولكن البنوك ليست مؤسسات خيرية وبالتالي فهو لا يسمى قرضا بل يسمى تمويلا وهو جائز لا شيء فيه.
هل يجوز عمل حج أو عمرة من إرث مشكوك في مصدره
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز عمل حج أو عمرة من إرث مشكوك في مصدره؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى عبر قناة دار الإفتاء المصرية على “يوتيوب” عن السؤال قائلا إن "هناك قاعدة فقهية تقول إن الحرام لا يتعدى ذمتين، بمعنى لو هناك شخص أمواله مشكوك فيها وأنت ورثته يكون حلال عليك والإثم عليه".
كيفية عمل عمرة في البيت
أولًا: التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم، ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين". رواه البخاري.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يحجون ولا نحج ويجاهدون ولا نجاهد وبكذا وبكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على شيء إن أخذتم به جئتم من أفضل ما يجيء به أحد منهم: أن تكبروا الله أربع وثلاثين وتسبحوه ثلاثا وثلاثين وتحمدوه ثلاثا وثلاثين في دبر كل صلاة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء العمرة الحج الإفتاء المصریة رسول الله
إقرأ أيضاً:
فوجئت بطلاقها عن توزيع الميراث.. فما حكم الشرع؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة.. فما نصيب كل وارث؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق والآثار المالية للطلاق.
واستشهدت بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5) مكررًا من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم (100) لسنة 1985م على أنه: [وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به] اهـ.
وأشارت إلى أن الآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها.
أما آثار الطلاق المالية: كالميراث، ونفقة العدة، والمتعة، ومؤخر الصداق؛ فإنها تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق، إلا إذا أخفاه الزوج عن زوجته فإنها لا تترتب إلا من تاريخ علمها بالطلاق؛ فتظل المطلقة تتقاضى حقوقها المالية كزوجة حتى يتحقق علمها بالطلاق، فإذا علمت بالطلاق فإنه يبدأ من تاريخ هذا العلم حقها في المطالبة بحقوقها المالية.
ويعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق.
وتعتبر المطلقةُ عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجتيه ثمن تركته مناصفة بينهما فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.