خبيرة قانونية: قانون حماية البيانات الشخصية يكفل حماية خصوصية الأفراد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
المومني: لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة المومني: يجب على الجهات المستهدفة تصويب أوضاعها
قالت الخبيرة القانونية في مجال حقوق الإنسان، نهلة المومني إن البيانات الشخصية تشمل أي معلومات يمكن من خلالها التعرف على تفاصيل الشخص المباشرة وغير المباشرة عبر ربط البيانات ، التي تتمثل اسمه رقم هاتفه، ومكان تواجده، إلى جانب آرائه ومعتقداته السياسية وغيرها من الأمور.
اقرأ أيضاً : الأعيان يناقش الأربعاء "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية"
وأضافت المومني لـ"رؤيا" الثلاثاء أن قانون قانون حماية البيانات الشخصية يهدف إلى تغطية الثغرة القانونية المتواجدة في المنظومة القانونية الأردنية.
الحياة الشخصيةوبحسب المومني، فإنه لم يكن هناك قانون في الأردن لحماية البيانات الشخصية للأفراد لسنوات طويلة، التي هي جزء من الحياة الشخصية، مؤكدة أن البيانات موضع حماية القانون.
وأوضحت أن حماية المواطنين فيما يتعلق بحياتهم الخاصة كانت مبعثرة في عدة قوانين، مشيرة إلى أن القانون يكفل حماية البيانات بكل أشكالها سواء أكانت المعلومات أو الصور." يجب موافقة الشخص، في حال جمع بيانات ومعالجتها تتعلق به، إلى جانب معرفة أسباب ذلك، وفي حال عدم التزام الجهات المعنية يعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون"، وفق المومني التي أكدت على ضرورة تصويب الجهات المستهدفة أوضاعها حيال ذلك.
وأكدت توافق القانون مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي من شأنها حماية الحماية الشخصية للمواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القانون الجرائم الإلكترونية حقوق الإنسان حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.