إبراهيم عيسى: مصر لن تلبي طلبات ترامب وستتحمل كل النتائج حتى أخر لحظة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الموقف المصري واضح وثابت من قضية التهجير ولن يتغير، قائلا: "مصر لن تلبي طلبات الرئيس الأمريكي ترامب ولن تنفذ مطالبه ولن تستقبل الفلسطينيين ليس باسمي وليس على حسابي، مشيراً إلى أن مصر ستتحمل كل النتائج حتى أخرها.
. ماذا تخطط واشنطن لما بعد الحرب ؟
وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن موقف مصر دفاعًا عن الأمن القومي المصري ورفضنا لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر ستتحمل كافة الضغوط التي ستمارس عليها سواء سياسيا أو اقتصاديا بعد رفضها تهجير الفلسطينيين.
وأوضح أن الشعب الفلسطيني على قلب راجل واحد متمسك بالأرض وضد كل مشاريع التهجير والنزوح من بلده وهو أمر معلن ولا شك فيه ولا تشكيك، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يرفض التهجير ولن يكرر مأساة 48 ولن ينزح أو يلجأ لمنطقة خارج أرضه.
وتابع: "لن يستفز مصر أحد ولن يزايد عليها أحد ولن تتورط في شئ تدركه جيدًا وتدرك موازين القوى وتدرك أنه لن تمس حبه رمل من أرض مصر"، مشددًا على أن موقف مصر واضح ودورها قوي ومركزي وأساسي من القضية الفلسطينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر إبراهيم عيسى اخبار التوك شو غزة التهجير المزيد
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. للجنايات الحق فى إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم فى القضية
أعطى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للجنايات الحق في إقامة الدعوى على متهمين تم إغفالهم في قضية من القضايا .
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 13 منه على أنه إذا رأت محكمة جنايات أول درجة فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فيجوز لها أن تقيم الدعوى الجنائية على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق.
وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى، وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى المقامة منها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وجب إحالة الدعوى كلها إلى محكمة أخرى.
ويجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة ١٣ من هذا القانون.
وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
وطبقا للقانون، يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير فى قضائها، أو فى الشهود، وكان ذلك فى صدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون.