تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الجمعة المقبل، القوائم الأولية للمواطنين الذين استوفوا إجراءات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، يليها مباشرة يوم السبت، فتح باب الطعون على راغبي الترشح، الواردة أسماؤهم في القوائم لمدة ثلاثة أيام.

ووفقاً للمادة 60 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فإن "لجنة الطعون تشكل برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص".

ويبين القرار أن اللجنة تتولى نظر كافة الطعون التي تُرفع إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين، أو على إجراءات الاقتراع والفرز، ثم تقوم اللجنة بتقديم تقارير برأيها القانوني في الطعون المرفوعة إليها إلى اللجنة الوطنية، تمهيداً للفصل فيها.

حق الطعن

ويحق للناخبين في دولة الإمارات الطعن على ترشيح أي شخص ضمن إطار الإمارة التي يقطن فيها، حيث تنص المادة 61 من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات على أنه "لكل ناخب الحق في الطعن على ترشح أحد الناخبين الآخرين في الإمارة التي ينتمي إليها، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وفقاً للشروط الآتية: أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يُقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، و أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه".

ووفقاً لقرار اللجنة الوطنية للانتخابات فإن المادة 64 تحدد  كيفية الفصل في الطعون، حيث تفصل اللجنة الوطنية في كافة الطعون المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني اللجنة الوطنیة للانتخابات

إقرأ أيضاً:

5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها

وضع قانون العمل، عددًا من الشروط والضوابط الخاصة لعمل الأجانب في مصر، حيث نص القانون على أن يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والادارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل.


ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط.
 

 

ضوابط عمل الأجانب في مصر

 

1- لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملًا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

 

2- أن يكون مصرحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

 

ويقصد ﺑﺎلعمل ﻓﻲ تطبيق ﺃحكام هذا الفصل كل عمل تابع ﺃﻭ ﺃﻳﺔ مهنة ﺃﻭ حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

 

3- يحدد الوزير المختص بقرار منه شروط الحصول علي الترخيص بالعمل المشار إليه في المادة السابقة واجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصري.

 

4- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الادارية المختصة بذلك الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الاجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه.

 


5- يحدد الوزير المختص بقرار من المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الاجانب الأشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
  • مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
  • 3 مشروعات قوانين على طاولة مجلس "الشيوخ" الأسبوع المُقبل.. تعرف على التفاصيل
  • 5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
  • أنواع المشقة التي أباح الإسلام الرخصة فيها أثناء الصلاة
  • اللجنة العليا للانتخابات تنظم فعالية خطابية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد
  • محمود فوزي يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي
  • وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي
  • لجنة انتخابات اتحاد الطلاب بالإسكندرية تفحص الطعون
  • الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات يختتم جولاته الميدانية بمدارس القليوبية.. صور