دار الإفتاء: الملابس المقطعة حرام «فيديو»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تقليد الموضة ليس فيه حرج شرعي طالما أن اللبس لا يتعارض مع الضوابط الإسلامية، لافتا إلى أن التقليد هنا يقصد به اللباس فقط، بحيث يكون اللبس ساترًا للعورة، ولا يصف ولا يشف.
جاء ذلك خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، وضمن إجابته على سؤال الشاب زياد ثروت من محافظة الشرقية أنه يستور ملابس على الموضة من الخارج، فما حكم ارتداء الملابس على الموضة؟.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الملابس يجب أن تكون محترمة ووفقا للعرف العام.
وأضاف أن الشرع قد وضح ضوابط اللباس سواء للرجل أو المرأة، وأن الملابس يجب أن تكون ساترة للجسد، بحيث لا تكشف العورات، كما يجب أن تتجنب الملابس التي تبرز الأجساد بشكل غير لائق.
وأكد على أن الملابس التي تروج في بعض الأحيان، مثل البناطيل الممزقة أو الملابس التي تظهر العورة في الشوارع، لا يجوز ارتداؤها لأنها تكشف عورات الإنسان، وهذا يتعارض مع ضوابط اللباس الشرعي.
أما بالنسبة للمصانع أو المحلات التي تقوم بتقليد صناعات معينة من خارج البلاد، فقال أن هذه المسألة تختلف عن مجرد ارتداء الملابس، إذا كان الشخص يُنتج نفس الملابس أو يقوم ببيعها، فيجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
كما شدد الشيخ محمد على أن أي لباس لا يتعارض مع الشريعة ويكون ضمن الضوابط الشرعية المقبولة، مثل الجاكيتات أو الملابس غير المكشوفة للعورة، يجوز ارتداؤه دون حرج.
وفيما يخص «الموضة العالمية»، أكد أنه يمكن اتباعها بشرط أن تكون الملابس مناسبة لأخلاقنا وتقاليدنا ولا تخالف الأحكام الشرعية، فالموضة التي تتماشى مع الضوابط الشرعية التي تقتضي ستر العورة والحفاظ على الحشمة لا بأس بها.
اقرأ أيضاًهل بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط حرام؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
«أمين الفتوى»: لا حرج على المرأة الحائض في قراءة القرآن من خلال الهاتف «فيديو»
هل قراءة الكتب الإلكترونية المخالفة لحقوق الملكية حرام؟.. أمين الفتوى يوضح.. «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية الشيخ محمد كمال أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: يجوز التصدق من مال المتوفى.. والصلاة والصيام عنه بثواب وليس قضاءً
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع من التصدق من مال المتوفى بنية أن تكون صدقة عنه، مشيرًا إلى أن ذلك يصل ثوابه إليه.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أنه يجوز أيضًا للابن أو الابنة أن يصلي أو يصوم ويهب ثواب ذلك لوالديه المتوفين، ولكن ذلك لا يُسقط عنهما الصلوات أو الصيام الذي فاتهما في حياتهما، موضحًا أن إهداء الثواب يختلف عن القضاء.
أما فيما يخص صيام القضاء عن المتوفى، أوضح أن البديل الشرعي لمن توفي وعليه أيام صيام لم يقضها هو إطعام مسكين عن كل يوم، مؤكدًا أن هذه الكفارة تُدفع من مال المتوفى إن وُجد، وإن لم يكن هناك مال، يمكن لأحد أبنائه أو أقاربه التكفل بها أو جمعها من أموال الزكاة والصدقات.
وشدد على أنه لا حرج في إخراج الكفارة بأقل تكلفة ممكنة، حتى يتمكن الفقير من القيام بذلك عن ذويه، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية دائمًا تراعي أحوال الناس وظروفهم.