القانون يحسمها.. 3 محظورات على المؤسسات الصيدلية لا يمكن تجاوزها
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات عن أبرز الممنوعات علي المؤسسات الصيدلية وفقا لـ قانون مزاولة مهنة الصيدلة عددا من الممنوعات على المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة 18 لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها.
كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شئ من ذلك.
ووفقا للمادة 16 تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوي الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة 11 فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يومًا فإذا لم يتم خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته.
الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.
فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
قانون مزاولة مهنة الصيدلة
ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة المؤسسات الصيدلية مزاولة مهنة الصيدلة المزيد المؤسسات الصیدلیة الصحة العمومیة
إقرأ أيضاً:
لخطورتها على الصحة العامة.. إغلاق منشأة تجارية في مدينة أبوظبي
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة "فريم للتجارة" في منطقة الشهامة بمدينة أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 3650648)
وجاء قرار الإغلاق بسبب مخالفة المنشأة القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة " فريم للتجارة" في منطقة الشهامة بمدينة أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN- 3650648) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك… pic.twitter.com/c4YODph07o
— هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (@adafsa_gov) March 13, 2025