هددها بنشر صورها.. المشدد لموظف بمجلس مدينة ابتزَّ فتاة بالقليوبية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لموظف بمجلس المدينة بالقليوبية، لاتهامه بتهديد اخصائية تخاطب بإبتزازها وإفشاء صور لها بزعم أنه قد ألتقطها حال زيارتها لأحد الأشخاص دون علم زوجها وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب مبلغ مالي وقدره خمسون الف جنيه، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد، و خالد على إبراهيم على، و أحمد عمر حسين محمد، وأمانة السر محمد فرحات.
الإحالة إلي المحاكمة الجنائية
إحالت النيابة العامة المتهم: "عمرو م ر ع" 34 سنة - المهنة مدخل بيانات بمجلس مدينة بالقليوبية، في القضية رقم ٣٤٣٩٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم ٤٧٠٤ لسنة ٢٠٢٤ كلي شمال بنها، لأنه في غضون شهر مايو لعام ٢٠٢٤ بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية هدد المجني عليها / هديل جمال محمد سلامة كتابة بإفشاء أمور - صور خاصة لها - ونسبة أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك الطلب مصحوب بطلب وهو دفع مبالغ مالية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه شرع في الحصول على مبالغ مالية من المجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك بأن هددها بإفشاء صور خاصة لها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أنه قد تعمد إزعاج المجني عليها / هديل جمال محمد سلامة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأنه أنشأ حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية يهدف الى إرتكاب جريمة معاقب عليها قانونا على النحو الوارد بالإتهامات السابقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
شهود إثبات الواقعة
شهدت الشاهدة الأولى "هديل جمال محمد سلامة" - ٣٢ سنة - أخصائية تخاطب - ومقيمة طوخ القليوبية - بقيام مستخدم الشريحة رقم ۰۱۲۰٥٢٣٥٣٧١ بمراسلتها عبر تطبيق "واتساب" تضمن تهديدها بإفشاء صور لها بزعم انه قد ألتقطها حال زيارتها لأحد الأشخاص دون علم زوجها وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب مبلغ مالي وقدره خمسون الف جنيه وارفق عدد صور ملتقطة من هاتفها المحمول لتلك المحادثات.
تحريات المباحث
وأكد العقيد "أحمد كمال أبو العز الشافعي" رئيس فرع البحث الجنائي بالقليوبية - أن تحرياته السرية توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة على النحو الذي شهد به سابقيه وان المتهم هو المستخدم الفعلي للشريحة مرتكبة الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد موظف أمن القليوبية اخبار الحوادث وذلک على النحو المبین بالتحقیقات وکان ذلک
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعامل تعدى على فتاة فى القناطر الخيرية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل لاتهامه بهتك عرض طفلة والتعدى عليها، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3815 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4127 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "بدر س"، 21 سنة، عامل، مقيم مركز القناطر الخيرية بالقليوبية، لأنه فى 17 / 2 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، هتك عرض المجنى عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن تعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة لشهادة المجنى عليها "و ز"، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوى التجارى، والتى أكدت أن المتهم قام بإيهامها بالزواج على إثر علاقة عاطفية، فقرر بأن اقتادها بعيد عن أعين المارة مراودًا إياها عن نفسها حتى تعدى عليها.
فى سياق متصل، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ3 سيدات، وتغريم كلا منهن 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهن بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطى، وحيازة مسدس "طبنجة" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19344 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1356 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمات "نجاة م و"، 27 سنة، ربة منزل، و"ولاء ع ع"، 24 سنة، ربة منزل، و"ر م ع"، 24 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمات الخرقانية القناطر الخيرية، لأنهن فى يوم 4 / 10 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهرًا مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح لها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمات حازوا مسدس "طبنجة" محدث صوت بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانونًا، كما حازوا (3 طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية بغير أن يكون مرخصا لهم بإحراز أو حيازة مثل تلك الأسلحة.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمة الثالثة أحرزت جوهرا مخدرا (أمفيتامين) (مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح لها قانونًا، كما أحرزت مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (بنزوديازيين) وكان ذلك بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مشاركة