ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا، بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339 التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة.
ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة 375 الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365 الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 398 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا الثلاثاء
مجلس النواب يناقش تعديل تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور واستبداله بالسوفر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب الوفد مواد مشروع القانون مناقشات قانون الإجراءات الجنائية وافق المجلس على مجلس النواب وزیر العدل على هذا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على عدد من مواد الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المواد من 290 وحتى المادة 294، وجاءت المواد بعد أن وافق عليها المجلس كما يلي:
المادة (290)
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
المادة (۲۹۱)
يجوز للمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازمًا لظهور الحقيقة.
المادة (۲۹۲)
يجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تعين خبيرًا واحدًا أو أكثر في الدعوى.
المادة (۲۹۳)
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم، أن تأمر بإعلان الخبراء ليقدموا إيضاحات بالجلسة عن التقارير المقدمة منهم في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
المادة (٢٩٤):
إذا تعذر تحقيق دليل أمام المحكمة، جاز لها أن تندب أحد أعضائها أو قاضيا آخر لتحقيقه.