عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح حكم ارتداء النقاب في أماكن محددة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال مضمونه: «لست منتقبة، ولكن أرتدي النقاب فقط عند ذهابي لشراء احتياجات المنزل، فهل هذا صحيح؟».
رأي مركز الأزهر العالمي للفتوىوخلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، أوضحت إبراهيم، أن ارتداء النقاب في أماكن معينة ثم خلعه في أخرى قد يسبب لبسًا بين الناس، ما قد يؤدي إلى إثارة الشائعات أو سوء الفهم، فقد يعتقد البعض أن هذه السيدة غير ملتزمة بما فرضته على نفسها، ما قد يدفع البعض إلى مراقبتها أو إصدار أحكام غير دقيقة بشأنها.
وأكدت ضرورة تجنب المواقف التي قد تؤدي إلى إثارة الجدل أو لفت الانتباه، مشيرة إلى أنه إذا لم تكن المرأة مضطرة لارتداء النقاب في أوقات معينة؛ فمن الأفضل أن تلتزم بالآداب الشرعية في لباسها بشكل واضح ومتسق.
اختيار الأوقات والأماكن المناسبةوأضافت: «نحن غير مجبرين على التواجد في الأماكن المزدحمة، ويمكننا اختيار الأوقات الأنسب لتجنب أي لبس أو إثارة للفتنة».
الابتعاد عن الشبهاتواختمت حديثها بالتأكيد على أهمية تجنب أي تصرف قد يثير الشكوك أو يفتح باب التفسيرات الخاطئة، مشددةً على ضرورة الابتعاد عن أي مواقف قد تؤدي إلى توجيه الأنظار أو سوء الفهم من قبل الآخرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقاب الفتوى مركز الأزهر سوء الفهم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز التصدّق من مال زوجي دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يوضح
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونه: "هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟".
ليرد مركز الأزهر موضحًا: أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]
قال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )]
ولحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه]
والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
وعليه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.