عضو بـ«العالمي للفتوى» توضح طريقة تعامل المرأة مع زوجها البخيل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ردت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سٌؤال حول أخذ الأموال بدون علم الزوج المٌقتدر الذي يخبل عليها بالمال، مٌؤكدة أنه من المهم أن يتم أولًا تحديد ما المقصود بالبٌخل، فقد يكون الزوج يوفر المصاريف الأساسية مثل الطعام والشراب والتعليم والعلاج، وهو ما يُعد واجبًا عليه.
زوجي بخيل ينفع أخد فلوس من وراه؟وشددت على أنه إذا كان الزوج يُلبي احتياجات البيت الأساسية والضرورية ولا يُقصر في مصاريف الحياة اليومية، فلا يجوز وصفه بالبخل، قد يكون فقط يحاول تنظيم المال لتأمين المستقبل أو لتحسين وضع العائلة على المدى البعيد، وهو ما يمكن أن يُعتبر تصرفًا حكيمًا في بعض الحالات، مضيفة: «لكن إذا كان الزوج يُقصر في هذه النفقات الأساسية، فيمكن حينها التواصل مع الزوج بشكل هادئ لبحث هذه القضية».
وتابعت: «إذا كانت الزوجة ترى أن احتياجاتها الشخصية تتجاوز الأساسيات، فهذا أمر قابل للنقاش بين الزوجين»، مشيرة إلى موقف السيدة هند بنت عتبة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المال من زوجها أبي سفيان، فقال لها: «خذي ما يكفيك وأبناءك بالمعروف».
وأوضحت أن هذا الاستثناء كان في حالة أن الزوج يُقصر في الإنفاق على أساسيات الحياة، مؤكدة أنه لكن في جميع الحالات، لا يجوز للمرأة أن تأخذ المال من الزوج دون علمه إلا إذا كان ذلك في إطار ما يُعتبر واجبًا عليها أو إذا كان الزوج مقصرًا في تلبية الاحتياجات الأساسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هبة إبراهيم عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى الزوج الزوج ی إذا کان
إقرأ أيضاً:
ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدين فى تطليق زوجتى إرضاء لأمى وأخوتى نظرا لوجود مشاكل بينهم؟".
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لعباده إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ فلا يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
وأوضحت الإفتاء أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.
وأكدت أنه لا يجوز شرعًا تدخل الوالدة أو الإخوة في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ».
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال على الزوج
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من الناس، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".