البرلمان يقر 398 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. وتعديلات لضمان العدالة وسرعة التقاضي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أقر المجلس المواد من 339 إلى 398، بعد مناقشات موسعة بمشاركة الحكومة والنواب من مختلف الاتجاهات السياسية.
وشهدت الجلسة إقرار تعديلات جوهرية في عدد من المواد، أبرزها المادة 339، حيث وافق المجلس على تعديل اختصاص إصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة، ليكون من اختصاص القاضي الجزئي بدلًا من محكمة الجنح المستأنفة، بهدف تسريع الإجراءات والتيسير على المتهمين.
وفيما يتعلق بالمادة 357، أقر المجلس إمكانية التظلم من تقدير أتعاب المحامي المنتدب أمام المحكمة، بدلًا من عدم جواز الطعن، وذلك لتشجيع المزيد من المحامين على الدفاع عن غير القادرين، فيما شهدت المادة 365 تعديلًا لضمان وصول الإعلانات القضائية إلى المتهمين، حيث تم إلزام المحكمة بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور، بجانب أمر الإحالة، لضمان إبلاغه بشكل رسمي.
كما وافق المجلس على مقترحات لضبط الصياغة التشريعية تقدم بها النائب أيمن محسب، عضو حزب الوفد، لضمان دقة النصوص القانونية.
وبذلك يكون البرلمان قد أقر 398 مادة من مشروع القانون الجديد، على أن يستكمل مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات القادمة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية الجديد المستشار حنفي جبالي المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.
وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.