قيادي عمالي يحذر من عدم تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ثمن أحمد الغنام القيادي العمالي، قرار المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص لـ 7000 جنيه، مؤكدا أنها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.
وأشار "الغنام"، إلى أن القرار يُمثل فرصة لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأن تُثمر هذه الجهود في تحسين حياة المواطنين المصريين، وتحقيق الاستقرار والرخاء.
ولفت إلى أنه يجب التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان تنفيذ هذا القرار بشكل فعال، ومنع أي تجاوزات أو مخالفات من قبل أصحاب الأعمال خصوصا انه في العام الماضي تم اعتماد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 6000 جنيه ولم يطبق علي الرغم من ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية الذى أثقل كاهل المواطنين، وأصبح عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.
وشدد الغنام في ختام تصريحاته على ضرورة متابعة تنفيذ هذا القرار من قبل وزارة العمل لضمان تحقيق مطالب العمال والحفاظ على حقوقهم، لأن عمال مصر هم بناة الحضارة المصرية العريقة وسواعد الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
بعد تلقي الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عددا من الشكاوي بمحافظة القاهرة بشأن وجود عقارات مخالفة يتم بناءها حالياً ، مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر، نستعرض خلال التقرير الآتي عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالفة .
فرض قانون البناء عقوبات لكل من يمتنع فيه عن تنفيذ قرار إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.
نصت المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
و يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.