أجابت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال منى من أسوان مفاده: “ لست منتقبة ولكني أرتدي النقاب أثناء ذهابي لشراء مشتريات المنزل فقط فهل هذا صحيح أم لا؟، قائلة: إن تصرفها في ارتداء النقاب كاستثناء في الأماكن المزدحمة، ثم خلعه أمام الآخرين، قد يُسبب لبسًا وفتنة بين الناس، فبعض الأفراد قد يظنون أن هذه السيدة ليست ملتزمة بما فرضته على نفسها، مما يفتح الباب للشائعات أو النظر إليها بشكل غير مناسب.

الإفتاء: الحجاب الشرعي يتطلب تغطية جميع بدن المرأة عدا الوجه والكفينهل يجب تغطية منطقة الذقن في الحجاب؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن على السيدة أن تتجنب المواقف التي قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو تحريض الآخرين على مراقبتها، مشيرة إلى أنه إذا كانت لا تجد نفسها مضطرة إلى ارتداء النقاب في بعض الأوقات، فيجب عليها أن تلتزم بالآداب الشرعية التي تحكم لباسها.

وقالت: "نحن لا نُجبر على التواجد في الأماكن المزدحمة، ويمكننا اختيار الأوقات المناسبة التي لا تتسبب في إثارة الفتنة".

وشددت على أنه من الأفضل تجنب ما قد يُسبب أي شكوك أو تفسيرات خاطئة لدى الآخرين، والابتعاد عن المواقف التي قد تؤدي إلى توجيه الأنظار أو انتقاد سلوكيات قد تكون غير واضحة للبعض.

حكم ارتداء النقاب أثناء الحج

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجب على المرأة أن تكشف وجهها أثناء الطواف وأداء مناسك الحج، لأن هذا هو إحرامُها؛ فإحرامُها في وجهِها وكَفَّيها.

وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: "ما الحكمة في منع المرأة من ارتداء النقاب أثناء الإحرام، وكشف وجهها أثناء الطواف؟، أنّه يحرم على المرأة أثناء إحرامها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين".

واستشهد بما أخرجه مالك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم، وهذا لفظه عند البخاري، وهو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "قامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رسولَ الله ماذَا تَأمُرُنَا أنْ نَلْبَسَ مِنَ الثّيَابِ في الحرمِ؟ فَقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لا تلبَسوا القَمِيصَ ولاَ السّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرانِسَ، إلاّ أن يَكُونَ أحَدٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفّيْنِ وليقطع أَسْفَلَ مِنْ الكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسّهُ زعْفَرانُ ولاَ الوَرْسُ، ولاَ تَتَنَقّبْ الَْمَرْأَةُ المحرمة، ولاَ تلبَسْ القُفّازَيْنِ».

وشدد المفتي السابق، على أن المرأة تغطى سائر بدنها إلا الوجه والكفين أثناء إحرامها بعُمرة أو حج.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر حكم النقاب النقاب المنزل الفتن ارتداء النقاب المزيد ارتداء النقاب

إقرأ أيضاً:

أمين عام هيئة كبار العلماء: أنصبة المواريث إلزامية ومن خالفها ضال

عقد الجامع الأزهر أمس الثلاثاء، اللقاء الأسبوعي لملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، تحت عنوان “فريضة الميراث شبهات وردود”، بحضور كل من؛ د. عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ود. محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وأدار اللقاء الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

في بداية الملتقى قال أ.د محمد نجيب، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الميراث من المسائل القليلة التي نظمها الحق سبحانه وتعالى تفصيلًا في القرآن الكريم، لكي يغلق الباب أمام الأهواء الشخصية نظرًا لأهمية هذه المسائل، لذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه عدل فرضًا واحدًا من فروض الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى تولى بيانها بشكل قاطع، والمتخصصون في الميراث يعلمون هذا جيدًا، لأنهم يفهمون الفلسفة الحقيقية من القيود التي وضعها الحق سبحانه وتعالى في أنصبة المواريث.

واضاف أنه من فلسلفات الميراث أن المحجوب في الميراث يؤثر في غيره، كما أن العدد من الأخوة ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، وهي فلسفة راعى فيها الشرع مصلحة الجميع، وكلها أحكام روعي فيها المصلحة، ولدقة هذه الأحكام تكفل الحق سبحانه وتعالى بتوزيعها دون تركها لأهواء البشر.

وبين أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الإسلام هو الذي حفظ حق المرأة في الميراث " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلَّ منه أو كثر نصيبًا مفروضًا" لكن الأنصبة وضعها الشرع الحكيم لفلسفة معينة وليس بشكل عشوائي، وأن الدعوات التي تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، لم يقف أصحابها على حقيقة وفلسفة الميراث.

وتابع: لو نظرنا إلى آيات الميراث التفصيلية نجد أنها نزلت بسبب امرأة "عندما توفى سعد بن الربيع في غزوة أحد، ولم تكن آيات الميراث نزلت بعد، فذهب أخوه وحمل تركته وانصرف، ولم يترك لزوجته وبناته شيئا، فذهبت زوجته للرسول صلى الله عليه وسلم تشكو له مما حدث، فقال النبي صلى الله: اصبري لعل الله ينزل في شأنك شيئا، ونزلت بعدها بوقت قصير آيات الميراث، وهو دليل على أن آيات الميراث على وضعها الحالي جاءت لإنصاف المرأة.

وذكر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن أضخم فروض الميراث النصيب الأكثر فيها للنساء، فتحصل المرأة على الثلثين في أربعة مسائل (البنت، وبنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ولا توجد مسأَلة واحدة للذكر يحصل فيها على هذا الفرض، كما أن النصف تحصل عليه المرأة في أربعة مسائل (البنت، بنت الأبن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب) ويحصل عليه الذكر في حالة واحدة وهي (الزوج)، ونجد أن نسبة 1% من مسائل الميراث تأخذ فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وباقي المسائل قد تساوي الرجل أو تأخذ أضعافه، وأحيانا تحجب المرأة الرجل فلا يرث مع وجودها كما في مسأَلة (العصبة مع الغير) وهي البنت أو بنت الابن (الفرع الوارث) مع الأخت الشقيقة أو لأب، في هذه الحالة تحجب (الأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب)، وما ظهر من دعوات بخلاف ذلك فهي إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، ووصف الميراث بأنه "حكم بشري" هو ضرب من العبث.

من جانبه قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء: مسائل الميراث من المسائل القطعية التي لا تحتمل الخلاف، لأن القرآن الكريم حسمها تفصيلا بكل حالاتها، وادعاء بأن المرأة مظلومة في الميراث هي دعوة باطلة، لأن الذي قسم أنصبة المواريث هو الحق سبحانه وتعالى، وما فرضه الله هو عين العدل، لأن المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في الميراث، تظلم النساء وتضيع عليهن الكثير من الحقوق، كما في حالة الزوجة مع البنت (الفرع الوارث)، فالبنت تأخذ النصف والزوج يأخذ الربع، ثم تأخذ البنت الباقي تعصيبًا، وفي حالة الجدة لأم والجد لأم، فالجدة لأم تأخذ كل التركة، فتكون بذلك أخذت ثلاثة أضعاف الرجل، أما مساواة الرجال والنساء في المسائل التي تأخذ فيها المرأة أقل من الرجل، وهي حالات قليلة جدًا في الميراث، تعد انتقائية وهو أمر مخالف للمنهج العلمي، وجميع المسائل التي طرحها دعاة إنصاف المرأة في حقيقتها هي ظلم للمرأة، فالمرأة لم تُظلم في الميراث لأن الذي فرض الأنصبة في المواريث هو الحق سبحانه وتعالى، لهذا بدأت الأنصبة بقوله سبحانه وتعالى "نصيبًا مفروضًا" أي مقدرة وواجبة.

وبين وكيل الأزهر الأسبق، أن أنصبة المواريث إلزامية ومن خالفها كما جاءت في القرآن الكريم فهو ضال ومضل للناس "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم" لهذا جاء النص القرآني، بقوله "أن تضلوا" محذرا من الوقوع في مثل هذا الجرم، ولا يجوز لبشر كائن من كان أن يعدل على أحكام الميراث التي فرضت من قبل الحق سبحانه وتعالى، والقول بأن آيات المواريث تحتمل اختلاف الأفهام، هو تدليس واجتراء على كتاب الله.

في ختام الملتقى قال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، آيات المواريث حسمت قضية الميراث بين المستحقين له، ومن يتكلم بخلاق ما جاء في القرآن الكريم، إنما يحاول أن يلبس على الناس دينهم، ومن ينظر إلى الإسلام في فقه المواريث، يجد أن الله سبحانه وتعالى قسمها بما يضمن المصلحة الحقيقية لمستحقي الميراث.

طباعة شارك الميراث المواريث المساواة بين الرجال والنساء في الميراث الجامع الازهر

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الاقتراض مع العلم بعدم القدرة على السداد؟.. الإفتاء تجيب
  • أمين الفتوى: استخدام الصابون المعطر لا يفسد الإحرام إذا لم يُقصد به التطيب
  • ما هو فضل شهر ذي القعدة؟ الأزهر للفتوى يوضح
  • ضوابط ارتداء المرأة البنطلون والتزين عند الخروج .. الإفتاء تحسم الجدل
  • حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
  • قومي المرأة: بطلتا الجمباز جنى محمود وجودي عبد الله نموذج مشرف للفتاة المصرية
  • أمين عام هيئة كبار العلماء: أنصبة المواريث إلزامية ومن خالفها ضال
  • هل تبطل صلاة المرأة إذا شاهدها رجل؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يتعرّض كل البشر لفتنة المسيح الدجال؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب