إصدار مذكرة اعتقال في حق المتابعين في قضية كازينو السعدي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أفادت مصادر، أن النيابة العامة أعطت أوامرها إلى مصالح الأمن الوطني بمراكش و على الصعيد الوطني من أجل اعتقال المتابعين في قضية كازينو السعدي، حيث تم إغلاق الحدود في وجه جميع المحكوم عليهم.
وتوصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش اليوم بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي” وهو القرار الذي يثبت الأحكام الصادرة في حقهم بالسجن النافذ بين ثلاث وخمس سنوات، بعد إدانتهم بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، الارتشاء، التزوير وغيرها من الجرائم المالية.
وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة “عرصة سينكو”، وتمليكها للدولة.
وبرأت المحكمة أبدوح من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.
وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “عبد الغني- م”، صاحب مشروع تجزئة “عرصة سينكو”.
وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات للمتهمين فى قضية رشوة الجمارك
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة السجن المشدد 7 سنوات على 17 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة الجمارك.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأمورى الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادى للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111 يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة