«الوطنية للانتخابات» تنظم أول زيارة للمدارس بعد انتهاء الإجازة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
استهلت الهيئة الوطنية للانتخابات أولى فعاليات الزيارات الميدانية لمدارس محافظة الإسكندرية، وذلك عقب انتهاء فترة الامتحانات وإجازة نصف العام.
وخلال الزيارة، التقى وفد الهيئة بقيادات وزارة التربية والتعليم في المحافظة، إلى جانب المدرسين والطلاب، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والوزارة، والذي يهدف إلى تفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز وعي الطلاب بمفاهيم الديمقراطية والانتخابات.
وانطلقت الجولة بحضور القاضي أحمد مطر، عضو مجلس إدارة الهيئة، والقاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى القاضي شادي رياض والقاضي شريف صديق، نواب مدير الجهاز التنفيذي.
وشملت الجولة الميدانية اليوم مجمع مدارس زهران، كما تضمنت زيارة مدرسة الشهيد اللواء خالد كمال عثمان.
أشار القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن من بين مهام العمل الأصيلة لها، التوعية والتثقيف بأسس العمل الديمقراطي والانتخابات، مؤكدة أنها تحرص على التفاعل مع جميع الفئات والشرائح المجتمعية، لا سيما طلاب المدارس، باعتبار أن المدرسة هي المكان الذي يتشكل فيه وعي أبناء الوطن.
وأجرت الهيئة خلال الجولة التوعوية، حوارا مع طلاب وطالبات المدرسة، استعرضت فيه الاستحقاقات الانتخابية التي حددها الدستور، والحقوق السياسية للمواطنين وكيفية ممارستها بصورة صحيحة تتفق مع صحيح حكم الدستور والقانون.
كما شرحت طبيعة عملها والأدوار التي تضطلع بها في إدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها، وجهات الدولة التي تقوم بالتعاون مع الهيئة في سبيل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، إلى جانب نبذة عن القوانين المنظمة للانتخابات في مصر.
وتناولت آليات العمل بها، ومدى استقلاليتها عن سائر مؤسسات الدولة، وتوضيح الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بكل أوجه عملها تحقيقا للنزاهة والشفافية في جميع أعمالها وإجراءاتها، وصولا إلى إعلان نتيجة الانتخابات على النحو الذي تأتي معه معبرة عن الإرادة الحرة والحقيقية للناخبين.
وحرص وفد الهيئة على تلقي أسئلة المدرسين وطلاب وطالبات المدرسة والإجابة عليها والتفاعل معها خلال المناقشات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة في الانتخابات، والتأكيد أن الاقتراع هو حق وواجب وطني وركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية ويساهم في استقرار الدولة وضبط إيقاع عمل سلطاتها ومؤسساتها الوطنية.
وشهدت الجولة قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء عملية محاكاة للانتخابات بمشاركة طلاب وطالبات المدرسة، عبر إقامة لجان اقتراع تتضمن بطاقات للتصويت وصناديق انتخابية ودفاتر الإجراءات المنظمة لها، وإشراك الطلاب والطالبات في عملية التنظيم والإدلاء بالصوت الانتخابي، وبيان دور القضاة المشرفين على الانتخابات وكيفية فرز الأصوات وإعلان النتائج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات التوعية والتثقيف الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع اقتراب عيد الفطر.. تفاصيل مهمة عن حقوق الموظفين في الإجازات
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق الموظفين في الإجازات الرسمية وحالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية وذلك مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك وفقًا لقانون الخدمة المدنية فيما يلي:
تشغيل الموظف في العطلاتتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنوية
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.