وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق الحد الأدنى للأجور العام الجاري
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال محمد جبران، وزير العمل، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رسميا مبلغ 7000 جنيه، وليس بالضرورة أن يكون هذا هو الراتب الفعلي الذي يتقاضاه جميع العاملين، حيث إن هناك من يحصلون على رواتب أعلى من ذلك بكثير.
وأكد أن هذا الحد الأدنى يستهدف الفئات العاملة في وظائف ذات أجور منخفضة، لضمان تحقيق حد أدنى يتناسب مع مستوى المعيشة.
أوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أن هذه الزيادة جاءت بعد سلسلة من القرارات التي رفعت الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه، ثم إلى 3500 و6000 جنيه، حتى وصل الآن إلى 7000 جنيه.
وأوضح أنه لم يعد هناك فارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة بين العاملين.
ضمان التزام القطاع الخاص بالحد الأدنىوعند سؤاله عن مدى التزام القطاع الخاص بهذا القرار، أوضح الوزير أن العام الماضي كان هناك بعض الاستثناءات لبعض الشركات التي أثبتت تعثرها ماليًا، لكن هذا العام لن يكون هناك أي استثناءات، حيث يسري القرار على جميع الشركات دون استثناء، مما يضمن تحقيق العدالة لجميع العاملين.
دور التضخم في اتخاذ القراروأشار إلى أن التضخم في مصر انخفض بشكل كبير، مما أتاح الفرصة لاتخاذ هذا القرار بسهولة، بعد توافق المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن النقابات والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى عدد من الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى الأجور القطاع الخاص التضخم العدالة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.
وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد
ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس
وتنص المادة (104)
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.