استمرار صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة، ضمن مقررات التموين عن شهر فبراير 2025.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار السلع التموينية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- سعر زيت الخليط 800 مللي في التموين بـ 30 جنيهًا.
- سعر السكر المعبأ الكيلوجرام بـ 12.60 جنيه.
- سعر عبوة المكرونة في التموين 800 جرام بـ 15.50 جنيه، و400 جرام بـ 7.75 جنيه.
- سعر العدس المجروش 500 جرام في التموين بـ 21 جنيهًا.
- سعر عبوة الجبنة تتراباك في التموين 250 جراما بـ 7.50 جنيه، وعبوة 500 جرام بـ 14 جنيهًا.
- سعر مسحوق الغسيل في التموين العادي اليدوي 800 جرام بـ 16 جنيهًا، والأوتوماتيك 800 جرام بـ 25 جنيهًا.
- سعر قطعة الصابون التواليت 125 جرام في التموين بـ 7.50 جنيه.
- سعر عبوة الفول المعبأ 500 جرام في التموين بـ 9 جنيهات.
- سعر زجاجة الخل في التموين 900 مللي بـ 6 جنيهات.
اقرأ أيضاًإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستفيدة والشروط
في حملات على الأسواق.. مباحث التموين تضبط 16 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين التموين السلع التموينية أسعار السلع التموينية صرف السلع التموينية اسعار السلع التموينية اخبار التموين اليوم اخبار التموين صرف التموين اسعار السلع التموينية اليوم اسعار السلع التموينية لشهر فبراير قرار التموين الجديد اسعار السلع التموينية الجديدة قرار من وزير التموين السلع التموینیة فی التموین بـ فبرایر 2025 جرام بـ جنیه ا
إقرأ أيضاً:
احذر.. إخفاء السلع يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك التزامات على المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حظر قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 على المورد، حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
حماية المستهلك
ونص على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
وجاءت المادة 71 من القانون رقم 20 لسنه 2024 بتعديل القانون رقم 181 لسنة 2018، لتغليظ العقوبات المنصوص عليها، والمُقررة لما ورد في المادة 8،فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة".