بينهم مضيف طيران.. محاكمة المتهمين في قضية تهريب النقد الأجنبي غدا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الثلاثاء، بجلسة محاكمة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة، و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة مضيف طيران بإحدى شركات الطيران الشهيرة و6 آخرين تورطوا في تهريب النقد الأجنبي إلى عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 386 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.
وجهت لهم النيابة العامة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ومشاركتها في أعمالها وأغراضها المخالفة للقانون، كما وجهت لهم تهمة تمويل الإرهاب وإلحاق الضرر بالأموال ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتقديم رشوة لموظف للإخلال بواجبات وظيفته.
اقرأ أيضاًالتزايد ينتهي غدًا.. «المرور» تطرح لوحة سيارة مميزة| اعرف الخطوات
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «خلية اللجان الإعلامية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع تهريب حوادث محاكمة إرهاب إخوان تهريب النقد الأجنبي لسنة 2024 جنایات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد، محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
مشاركة