وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.


وكشفت المذكرة الإيضاحية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أنه في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.


وتعد هذه الاتفاقية أحد اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد واحكام وشروط نقل المحكومة عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين اطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.


وجاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جهورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:


الباب الأول:


يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم.

 

الباب الثاني:


يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.

 

الباب الثالث:


بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية.


ويتحدث الباب الرابع عن الاحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستقرار الاجتماعي الشئون الدستورية والتشريعية تشريعية النواب دولة الإمارات العربية لجنة الشئون الدستورية مصر والإمارات جمهوریة مصر العربیة العربیة المتحدة

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية يعلق على رفض النواب لوجوب تسجيل أقوال الأطفال المجنى عليهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، رفض مقترحا نيابيا بوجوب تسجيل المُحقق أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً.

جاء ذلك خلال مناقشة المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.

ويجيز القانون، لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.

 كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناءً على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
وكان النائبان عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعبد العليم داود، عن حزب الوفد، قد طالبا بحذف جوازية تسجيل أقوال الطفل المجني عليه، لتكون وجوبية، إلا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء، ومفترض فيها الأمانة والنزاهة، فلا تثبت إلا الحقيقة أيا كانت وسيلة تسجيل الأقوال، قائلا: "لا مجال لتمييز الطفل عن غيره"، وعاد "فوزي" ليؤكد أن النيابة العامة لا تبحث إلا عن الحقيقة.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تشكيل محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
  • بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا.. تفاصيل اتفاق التعديل الإطاري لاتفاقية الليبور كسعر فائدة
  • "النواب" يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيًا من التصرف فى أمواله
  • النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
  • وزير الشئون النيابية يعلق على رفض النواب لوجوب تسجيل أقوال الأطفال المجنى عليهم
  • تشريعية النواب توافق نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • تشريعية النواب توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات بين مصر والامارات
  • النواب يوافق على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات
  • بعد موافقة النواب.. القانون يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف