سيدة تلاحق زوجها بدعوى خلع لرفضه الإنفاق عليها وأطفاله.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق خلعا، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بإلحاق الضرر بها وأطفالها، ورفضه الإنفاق عليهم وامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها بـ20 ألف جنيه شهريا، لتؤكد: "زوجي اعتاد السطو علي حقوقي، ليقوم بادخار المال ويتركنا نستدين".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تخلي عني ورفض تحمل مسئولية أولاده، وطردني من منزلي، ورفض حل الخلاف بشكل ودي وتركني معلقة طوال شهور دون نفقات-رغم يسار حالته المادية-، ورفض تركي أعيش دون التعرض للإيذاء، وواصل تهديدي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأكدت: "زوجي سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي، بخلاف تبديده لمصوغاتي، وحررت ضده بلاغ لإثبات ما لحق بي من إصابات جراء عنفه، بخلاف إقامتي تعويض عما عما لحق بي من أضرار بعد تهديداته لي والتشهير بسمعتي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السب والقذف الطلاق للخلع أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
أمينة الفتوى: يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى
أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة: من محافظة دمياط، قالت فيه: "هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها قبل الزواج أو بعده، ألا يتزوج عليها؟ وهل هذا الشرط له أثر شرعي؟".
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الأحد: "العلماء قسموا الشروط التي تُقرَن بعقد الزواج إلى أربعة أنواع: أولها الشروط المنافية للعقد، كأن يُشترط الزواج لمدة محددة – شهر أو ستة أشهر – وهذا باطل لأنه ينافي طبيعة الزواج الدائمة، وثانيها: الشروط الفاسدة في ذاتها، كأن يُشترط عدم دفع المهر، وهذا مخالف للشرع لأن الله تعالى أوجب المهر، وبالتالي العقد صحيح لكن يُلغى الشرط، وتُعطى الزوجة مهر المثل".
وأردفت: "أما النوع الثالث، وهو ما يخص السؤال، فهو الشرط الجائز غير المنافي للعقد، مثل أن تشترط الزوجة على الزوج ألا يتزوج بغيرها، هذا شرط جائز شرعًا، والعقد في هذه الحالة صحيح تمامًا، والشرط مُلزِم شرعًا إذا تم الاتفاق عليه صراحة في العقد أو وُثّق في وثيقة الزواج".
وأضافت: "إذا أخلّ الزوج بهذا الشرط وتزوج بغير رضا الزوجة، فلها الحق أن تفسخ العقد إذا أرادت، لأن هذا إخلال بشرط تم التعاقد عليه، والشرع بيّن أن (المؤمنون عند شروطهم) كما جاء في الحديث النبوي الشريف".
وتابعت: "الشرط الذي لا يُخالف الشرع ولا يُنافي أصل عقد الزواج، مثل هذا، يُعد من الشروط الصحيحة والجائزة، فإذا تم توثيقه في العقد، فعلى الزوج الوفاء به، وإن أخلّ به، فللزوجة حق اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا، سواء بالاستمرار أو طلب الطلاق".