للمتهم والنيابة| استئناف الجنح وإجراءات المعارضة.. خطوة بخطوة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تنظم المواد من 381 إلى 398 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح، وتحدد شروط وتفاصيل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف.
استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الجنح1. الحق في الاستئناف
يحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية أمام المحكمة الجزئية في مواد الجنح (المادة 381).
لا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه إلا إذا كانت هناك مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو بطلان في الحكم (المادة 381).
2. الاستئناف في الدعوى المدنية:
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في الجنح إذا كانت التعويضات المطلوبة تتجاوز النصاب المحدد للقاضي الجزئي (المادة 382).
كما يجوز استئناف الحكم في الجرائم المرتبطة وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات (المادة 383).
3. عدم قبول الاستئناف في بعض الحالات:
لا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية قبل الفصل في موضوع الدعوى، ما لم يتقرر استئناف الحكم في الموضوع (المادة 384).
إجراءات الاستئناف1. مدة الاستئناف:
الاستئناف يتم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة (المادة 385).
للنائب العام الحق في استئناف الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 385).
إذا استأنف أحد الخصوم في المدة المحددة، يمتد ميعاد الاستئناف للخصوم الآخرين خمسة أيام بعد انتهاء العشرة أيام (المادة 388).
2. رفع الاستئناف:
يتم رفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب تقديمه خلال عشرين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 389).
إذا كان المتهم محبوسًا، على النيابة العامة نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل المناسب (المادة 389).
إجراءات المحكمة الاستئنافية
حدد مشروع القانون إجراءات المحكمة الاستئنافية، وجاءت كالتالي:
1. تقرير المحكمة الاستئنافية:
أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية يجب أن يضع تقريرًا يتضمن ملخصًا لوقائع الدعوى، وأدلة الثبوت والنفي، والإجراءات التي تمت، وبعد تلاوة التقرير، يتم سماع أقوال المستأنف (المادة 390).
2. سقوط الاستئناف:
يسقط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة (المادة 391).
3. سماع الشهود وتكملة التحقيقات:
للمحكمة الاستئنافية سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم في محكمة أول درجة أو استكمال التحقيقات إذا رأت ضرورة لذلك (المادة 392).
4. عدم الاختصاص في قضايا معينة:
إذا تبين أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو طرق النشر الأخرى، تحكم المحكمة بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة (المادة 393).
إلغاء أو تعديل الحكم الاستئنافي
يكون إلغاء حكم التعويضات إذا تم إلغاء الحكم بالتعويضات وكان قد نفذ مؤقتًا، يتم رد المبالغ بناءً على حكم الإلغاء (المادة 394).
الاستئناف من النيابة العامة، ويكون إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، يمكن للمحكمة تأييد الحكم أو إلغائه أو تعديله ضد أو لصالح المتهم (المادة 395).
إذا كان الاستئناف من غير النيابة العامة، لا يمكن للمحكمة تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إلا بإجماع القضاة (المادة 395).
إجراءات المعارضة في الأحكام الغيابية
1. المعارضة في الأحكام الغيابية:
تتبع المحكمة الاستئنافية نفس الإجراءات المقررة أمام محاكم أول درجة في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها (المادة 396).
لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية إلا إذا كان الاستئناف قد قُدم من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، ولم يحضر الخصم الجلسة رغم إعلانه (المادة 397).
2. تصحيح البطلان في الأحكام:
إذا رأت المحكمة الاستئنافية بطلانًا في الإجراءات أو في الحكم، فإنها تقوم بتصحيح البطلان وتحكم في الدعوى. وفي حال حكمت بعدم الاختصاص، يجب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة (المادة 398).
تساهم هذه المواد في تنظيم استئناف الأحكام وتحديد كيفية معالجة المعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن حقوق الأطراف وتطبيق العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجنح الأحكام الغيابية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد المحکمة الاستئنافیة النیابة العامة استئناف الحکم من تاریخ إذا کان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تشكيل محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المواد المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها.
المادة (347)
فقد نصت المادة (347) من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
المادة (348)
كما وافق المجلس على المادة (348) من مشروع القانون، والتى تنص على أن " تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
المادة (349)
ونصت المادة (349) على أن " تحدد الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.