برلمانية تكشف عن تعديلاتها للمادتين 281 و289 من قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رغبتها في تعديل المادتين 281 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه «النواب» الفترة الحالية في الجلسات العامة.
وجاء تعديل سميرة الجزار للمادة رقم المادة 281 : «يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشّاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النّيابة العامّة وباقى الخصوم.
وإذا انتقلت المحكمة إلى الشّاهد وتبيّن لها عدم صحّة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وبررت عضو مجلس النواب سبب التعديل، موضحة: «أضفت إحدى هاتين العقوبتين ليكون للقاضي السّلطة في الحكم على الشّاهد بالعقوبتين معاً أو إحداهما».
أما فيما يتعلق بالمادة رقم 289 من قانون الإجراءات الجنائية: «يجوز للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشّهادة الّتي أبديت في التّحقيق الابتدائيّ أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذّر سماع الشّاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسّك الدّفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها
سبب الرفض».
واقترحت تعديلًا يتضمن الآتي: «يجوز للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشّهادة الّتي أبديت في التّحقيق الابتدائيّ أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذّر سماع الشّاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسّك الدّفاع بسماع أقوال شاهد الاثبات، وجب على المحكمة الاستجابة له إلّا إذا ثبت لها وفاة الشّاهد أو سفره خارج البلاد أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شاهدته أمام المحكمة أو في حضورها، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها سبب التّعذّر».
وبررت سميرة الجزار، حذفها لـ عبارة (ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.) وإضافة : «وجب على المحكمة الاستجابة له إلّا إذا ثبت لها وفاة الشّاهد أو سفره خارج البلاد أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شاهدته أمام المحكمة أو في حضورها، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها سبب التّعذّر». لأنّ مناقشة الشّاهد حق للدّفاع.
وتابعت : ألا يجوز للمحكمة عدم تمكين الشاهد من هذا الحق تحت أي سبب إلّا في ثلاثة حالات: إمّا وفاة الشّاهد، أو سفره بالخارج، أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شهادته أمام المحكمة، فمناقشة شهود الإثبات أحد أهم أركان حقوق الدّفاع ومن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، والنّص الوارد بالمشروع يفتح الباب لتجريد المتّهم ودفاعه من هذا الحق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسات العامة الإجراءات الجنائية یجوز للمحکمة
إقرأ أيضاً:
جبالي: مراقبة سلامة التشريعات تقع على عاتق المحكمة الدستورية ومجلسي النواب والشيوخ
أكد رئيس النواب، أنه ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسات، ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها تقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا ومجلسي النواب والشيوخ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحدـ أن مصر دولة مؤسسات قوية وراسخة، والقضاء المصري يحترم في جميع دول العالم، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا _التي يفتخر بالانتماء إليها_ مؤسسة قوية ولها تقديرها واحترامها.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحذر في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.
وأعلن مجلس النواب، حذف عبارة قوانين سيئة السمعة من مضبطة الجلسة العامة، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب، بناء على ما ذكره النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حينما قال: حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الوقعة.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار
مجلس النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة
برلماني: لن يتم تغيير نظام الثانوية العامة قبل عرضه على مجلس النواب