تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رغبتها في تعديل المادتين 281 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يناقشه «النواب» الفترة الحالية في الجلسات العامة.

وجاء تعديل سميرة الجزار للمادة رقم المادة 281 : «يجوز للمحكمة إذا اعتذر الشّاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النّيابة العامّة وباقى الخصوم.

وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجّهوا للشّاهد الأسئلة الّتي يرون لزوم توجيهها إليه.
وإذا انتقلت المحكمة إلى الشّاهد وتبيّن لها عدم صحّة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

وبررت عضو مجلس النواب سبب التعديل، موضحة: «أضفت إحدى هاتين العقوبتين ليكون للقاضي السّلطة في الحكم على الشّاهد بالعقوبتين معاً أو إحداهما».

أما فيما يتعلق بالمادة رقم 289 من قانون الإجراءات الجنائية: «يجوز للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشّهادة الّتي أبديت في التّحقيق الابتدائيّ أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذّر سماع الشّاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسّك الدّفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها 
سبب الرفض».

واقترحت تعديلًا يتضمن الآتي: «يجوز للمحكمة أن تقرّر تلاوة الشّهادة الّتي أبديت في التّحقيق الابتدائيّ أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذّر سماع الشّاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسّك الدّفاع بسماع أقوال شاهد الاثبات، وجب على المحكمة الاستجابة له إلّا إذا ثبت لها وفاة الشّاهد أو سفره خارج البلاد أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شاهدته أمام المحكمة أو في حضورها، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها سبب التّعذّر».

وبررت سميرة الجزار، حذفها لـ عبارة (ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.) وإضافة : «وجب على المحكمة الاستجابة له إلّا إذا ثبت لها وفاة الشّاهد أو سفره خارج البلاد أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شاهدته أمام المحكمة أو في حضورها، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها سبب التّعذّر». لأنّ مناقشة الشّاهد حق للدّفاع.

وتابعت : ألا يجوز للمحكمة عدم تمكين الشاهد من هذا الحق تحت أي سبب إلّا في ثلاثة حالات: إمّا وفاة الشّاهد، أو سفره بالخارج، أو إصابته بمرض يتعذّر معه سماع شهادته أمام المحكمة، فمناقشة شهود الإثبات أحد أهم أركان حقوق الدّفاع ومن ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، والنّص الوارد بالمشروع يفتح الباب لتجريد المتّهم ودفاعه من هذا الحق.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجلسات العامة الإجراءات الجنائية یجوز للمحکمة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.

وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.

وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.

جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • آليات احتجاز المتهمين وإجراءات الحكم الغيابي طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية
  • الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
  • أول خطوة هي إدانة قادة المليشيا أمام المحكمة الجنائية بارتكابهم جرائم إبادة جماعية
  • برلمانية : تحركات للرقابة على تعريفة المواصلات وعقوبات رادعة للمخالفين
  • رئيس برلمانية التجمع يوافق على تعديل قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • أبو الغيط يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
  • ابو الغيط يلتقي مع كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
  • المحكمة الدستورية ترسي مبدأ جديد بشأن أعمال المواد الجنائية بأثر رجعي
  • عطاف يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتركيا
  • تركيا .. رئيس بلدية إسطنبول يمثل أمام المحكمة