خاص
اتهم القضاء التركي امرأة في تركيا، عقب كشفها خيانة زوجها لها بدليل قطعي، بانتهاك خصوصية عشيقة زوجها.
لم تلجأ الزوجة الضحية للخيانة إلي القضاء ضد زوجها الخائن وعشيقته، لكنها باتت متهمة بسبب ارتكابها مخالفة للقوانين خلال بحثها عن دليل يدين زوجها بالخيانة.
وتعود أحداث الواقعة عندما شكّت الزوجة التي تعيش في منطقة “كارتال” في بإسطنبول، بأن زوجها يخونها مع امرأة أخرى متزوجة، ولإثبات شكوكها، وضعت جهاز تسجيل صغير بجيب زوجها بطريقة لا ينتبه لوجوده، قبل أن تتأكد من شكوكها.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فإن الجهاز سجل محادثات طويلة بين الزوج وعشيقته، تدينهما بشكل واضح بالخيانة خلال تواجدهما سويةً في سيارة الزوج الخائن، مما دفع الزوجة لإرسال تلك التسجيلات الصوتية إلى زوج العشيقة، الذي تيقن هو أيضًا من خيانة زوجته له، وطلقها.
وفي خطوة غير متوقعة قدمت العشيقة شكوى رسمية ضد زوجة عشيقها انتقاما لما واجهته من موقف محرج وإهانة أمام زوجها وعائلتها، لتأخذ الواقعة منحى آخر.
وقامت النيابة العامة بإسطنبول، بفتح تحقيق في الواقعة بعد تلك الشكوى، لينتهي التحقيق بإعداد النائب العام لائحة اتهام ضد الزوجة بتهمة “انتهاك خصوصية الحياة الخاصة” و”تسجيل المحادثات خاصة بين الأشخاص”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تركيا تسجيلات صوتية زواج عشيقة محكمة
إقرأ أيضاً:
ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الدين فى تطليق زوجتى إرضاء لأمى وأخوتى نظرا لوجود مشاكل بينهم؟".
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لعباده إذا تعذر استمرار الحياة بين الزوجين؛ فلا يستعمله المسلم إلا إذا كان مضطرًا له؛ لأنه أبغض الحلال عند الله تعالى؛ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلاقُ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي.
وأوضحت الإفتاء أن الطلاق رخصة للزوج يستعملها عند الضرورة، ولا يجوز لأي شخص أن يتدخل في هذا الأمر حتى وإن كان والديه وإخوته؛ لأنه حق شخصي لا يتعدى إلى الغير، ولا تعد مخالفة الزوج لوالديه في إبقاء زوجته وعدم طلاقها عقوقًا للوالدين طالما أن الزوج مستقر مع زوجته، وأنها تحفظه في نفسها وماله وترعى حقوقه وحقوق الآخرين.
وأكدت أنه لا يجوز شرعًا تدخل الوالدة أو الإخوة في أمر طلاق زوجته، ولا ينبغي على الزوج طاعتهم في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَة الله عَزَّ وَجَلَّ».
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال على الزوج
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من الناس، أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية.
وقال مجدي عاشور، إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج مكلف بالنفقة على الزوجة ولها أن تطلب منه ما تشاء، طالما كان ميسور الحال وقادر على النفقه ومعه المال.
حكم الطلاق بسبب ضيق الحال
وأضاف، أن الزوج الذي حدث له أمر طارئ وأصبح لا يقدر على النفقة فللزوجة الخيار في أن تظل معه في هذه العلاقة الزوجية، ولكن عند طلب الطلاق، اختلف الفقهاء في مسألتها على أمرين:
الأول : ذهب إليه الحنفية ، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية ، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق ، لعموم قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها ، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة . ولكن ليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها .
أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
وأكد عاشور، أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".