مجلس النواب يوافق على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية ونفسية بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.
ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الاضطراب النفسي القومي للصحة النفسية الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية قاضي التحقيق مجلس النواب المجلس الإقلیمی للصحة النفسیة قانون الإجراءات الجنائیة منشآت الصحة النفسیة النیابة العامة تحت الملاحظة مجلس النواب على المادة إذا ثبت
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تعديل المادتين 346 و361 بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على الاقتراح المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 346 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، باستبدال عبارة "جاز لسلطة التحقيق أن تصدر أمراً" ، بعبارة "جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة"، وذلك لضبط الصياغة لتتسع لتشمل النيابة العامة وقاضي التحقيق، و لتتفق مع الفقرة التي تليها.
وبذلك يصبح نص المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التعديل: أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (النيابة العامة) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق مجلس النواب علي طلب الدكتور أيمن محسب بتعديل المادة 361 من خلال استبدال عبارة " أن تأمر بالقيض على المتهم أو ضبطه واحضاره " بعبارة " بالقبض على المتهم واحضاره "، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون ولأن المقترح يحقق فلسفة النص .
ويواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات القانونية والدستورية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
في هذا السياق أكد "محسب"، أن القانون يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالعدالة، بما تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن مشروع القانون يركز على تعزيز الضمانات القانونية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، وتحديث قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
وأكد "محسب"، أن التعديلات تهدف إلى تقليل مدد التقاضي، وتعزيز شفافية التحقيقات، وضمان حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بفاعلية أكبر، مشددا على أن المشروع يساهم في إصلاح شامل للمنظومة الجنائية، بما يحقق رؤية الدولة في تحديث التشريعات القانونية وفقًا للمعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الأمن المجتمعي.