تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين،  تأجيل محاكمة 117 متهمًا، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية لجلسه 17 أبريل.

ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه لبعض المتهمين، تهمًا بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أحكام الدستور والقوانين الخلية الإعلامية الدائرة الثانية إرهاب

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 24 مايو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

اتحرقت بالكامل.. التفاصيل الكاملة لنهاية حياة زوجة في حريق بالإسكندريةاللواء هشام طاهر يشغل منصب مدير مركز الإعلام بمجلس وزراء الداخلية العرب

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 155 متهما في قضية تمويل الإرهاب
  • تأجيل محاكمة 115 متهما بـخلية المجموعات المسلحة لجلسة 26 مايو المقبل
  • لـ 27 مايو.. تأجيل محاكمة 37 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 24 مايو المقبل
  • تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية خلية العجوزة لجلسة 13 مايو
  • تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طالب الزيتون لجلسة 11 مايو
  • تأجيل محاكمة 58 متهما بـخلية العمرانية لجلسة 26 أبريل
  • تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية خلية العجوزة الثانية لـ 26 أبريل
  • تأجيل محاكمة 35 متهما بقضية الاتجار فى العملة لجلسة 26 أبريل