النواب يوافق على حرمان المتهم المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى أمواله
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي توجب حرمان المتهم من أن يتصرف في أمواله أو يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، في حالة صدور حكم بالإدانة في غيبته.
وجاء نص المادة 368، كما وافق عليها المجلس، كالتالي: كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.
ورفض المجلس طلبات من بعض النواب بحذف هذه المادة أو تعديلها، حيث طالب النائب عاطف المغاورى، بحذف المادة لأن فلسفة القانون في كل المواد أكدت على التقليل من الأحكام الغيابية لأن الحكم الغيابي لم يصدر في مواجهة المتهم، ورأى حذف الثلاثة مواد لأنه لا يجوز إصدار أحكام في غياب المتهم، بحسب قوله.
واقترح النائب أحمد حمدي خطاب حذف المادتين 368 و369 من مشروع القانون، معترضا على النص على حرمان المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه.
وقال النائب محمد عبد العليم داود، إنه يطلب حذف المادة لأنها ضد حقوق المتهم، والتصرف في أموال المتهم الغائب.
وقالت النائبة سحر بشير: هذه المادة غير دستورية لأن المادة 35 من الدستور تنص على أن الملكية الخاصة مصونة وأنه لا عقوبة إلا بنص، كما أن الحكم مؤقت وليس نهائي.
بينما قالت النائبة أميرة أبو شقة، إن التعديل المقترح منها أن تتحول المادة من حكم وجوبي إلى جوازي، مشيرة إلى أن التشريعات الحديثة لا تعترف بتلقائية تطبيق القانون وأصبحت تحد من فكر المشرع وألا يجور على السلطة التقديرية للقاضي، وأنه هذه المادة تجور على حق الدفاع.
وعقب المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع القانون: هذه المادة توفق بين الاعتبارات المختلفة، غاية الحكم الجنائي تحقيق العدالة الجنائية وإعلاء مبدأ سيادة القانون، عقوبات مؤقتة بمجرد أن يسلم نفسه تنتهي هذه الإجراءات، وفكرة أن النص يوجد قيد على المتهم ليتقدم من تلقاء نفسه للمحكمة حتى تجرى محاكمته مع ضمانات حق الدفاع، وإجراء محاكمته بشكل عادل، وضمان حق المجتمع.
ووافق المجلس على المادة 369 والتي تنص على أن: تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري في الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكماً -وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، وبعد انتهاء الحراسة يقدم الحارس حساباً عن إدارته.
كما وافق المجلس على المادة 370، وتنص على أن "ينفذ من الحكم الغيابي كل العقوبات التي يمكن تنفيذها".
وجاء نص المادة 371 بعد موافقة المجلس كالتالي: يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره. ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة، ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها. وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من وقت صدور الحكم.
وتنص المادة 372 كما وافق عليها المجلس، كالتالي: لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها، ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة المتهم المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد هذه المادة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدة
أكد الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب واستاذ القانون الجنائى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين مشيدًا بكافة بنوده.
وكشف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، عن أنه سوف يتقدم باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل موضحاً أن نص هذه المادة يتمثل فى بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن هذه المادة تسمح للمستأجر ومن خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى انهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية ولكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى مؤكداً أن تطبيق هذه المادة المستحدثة حال موافقة مجلس النواب عليها ستؤدى الى مكاسب متعددة فى مقدمتها حسم الملايين من العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة ودخول مليارات الجنيهات الى الدولة من خلال ضريبة العقارات واحداث عدالة وسلام اجتماعى بين الطرفين إضافة إلى بيع الملايين من الوحدات السكنية المملوكة للدولة إلى المستأجرين الذين ستكون لديهم موارد مالية كافية لشراء وحدات سكنية جديدة باسعار مناسبة ومعقولة من الدولة.
وأوضح الدكتور ايهاب رمزي، أن هذه المادة المستحدثة تتيح خيارًا للمستأجر في حال رغبته أو رغبة المالك في إنهاء العلاقة الإيجارية مبكرًا بالحصول على تعويض يمكن أن يساعده في تأمين سكن بديل مثل دفع هذا المبلغ مقدم لوحده سكنية مطروحة من الدولة وعلى سبيل المثال : «إذا كانت قيمة الوحدة مليون جنيه، يحصل المستأجر على 250 ألف جنيه كتعويض عند الخروج خلال السنوات الثلاث الأولى».
ويرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الدكتور إيهاب رمزى أن المقترح يوفر عدالة أكبر ويحقق استفادة للطرفين : المستأجر يستفيد بتعويض مالي يساعده على الانتقال، والمالك يتمكن من إعادة تأجير الوحدة بقيمة سوقية جديدة بنسبة أعلى قد تعوض ما دفعه من تعويضات للمستأجر الذي غادر الوحدة قبل مرور 3 سنوات معرباً عن أمله فى أن تحظى هذه المادة المستحدثة بموافقة اعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة ليتم اضافتها إلى مشروع القانون ليتضمنها تقرير اللجنة المشتركة عند عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب.