رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المواد 471، 472، و473 من الفصل الثالث في قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بالإجراءات المتبعة في قضايا الجنايات بحق المتهمين الغائبين، تتضمن إجراءات صارمة لتنفيذ العقوبات.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردعا لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي، ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسب، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة 362 من قانون الإجرءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون، حيث نص المادة 362 تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل محكمة الجنايات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث استحدث بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية.
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد: "ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية".
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتنص:
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص: دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات.
وتنص: "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثمارًا أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات".