"النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على الاقتراح المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 346 باستبدال عبارة " جاز لسلطة التحقيق أن تصدر أمراً " ، بعبارة "جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة"، وذلك لضبط الصياغة لتتسع لتشمل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، خاصة لتتفق مع الفقرة التي تليها.
وبذلك يصبح نص المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التعديل: أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (النيابة العامة) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق مجلس النواب علي طلب الدكتور أيمن محسب بتعديل المادة 361 من خلال استبدال عبارة " أن تأمر بالقيض على المتهم أو ضبطه واحضاره " بعبارة " بالقبض على المتهم واحضاره "، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون ولأن المقترح يحقق فلسفة النص .
ويواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات القانونية والدستورية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وفي هذا السياق أكد "محسب"، أن القانون يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالعدالة، بما تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون يركز على تعزيز الضمانات القانونية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، وتحديث قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
وأكد "محسب"، أن التعديلات تهدف إلى تقليل مدد التقاضي، وتعزيز شفافية التحقيقات، وضمان حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بفاعلية أكبر،مشددا على أن المشروع يساهم في إصلاح شامل للمنظومة الجنائية، بما يحقق رؤية الدولة في تحديث التشريعات القانونية وفقًا للمعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الأمن المجتمعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور أيمن محسب النيابة العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على حظر إنهاء أو فصل العاملة أثناء إجازة الوضع في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 55 من مشروع القانون الجديد: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ووافق المجلس على الصياغة الواردة من الحكومة في شأن حق المرأة في الحصول علي فترة راحة لرضاعة طفلها .وتنص المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد :ييكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.