"النواب" يناقشون تعديل قانون الإجراءات الجنائية ويقترحون إضافات على الفقرة 339
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية.
وطالب النواب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".
وطالب النواب بإضافة عبارة بالفقرة الأخيرة "أو دفاع المتهم". ليصبح نص الفقرة: "ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص (أو دفاع المتهم) على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".
و قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الصياغة الواردة تتفق مع حقيقة الوضع، لأنه "لا أستطيع الخوض في التحقيق وهناك علامات تدل على أعراض مرض نفسي". ورفض المجلس طلب التعديل المقترح.
وجاء في الاقتراح الثاني من النواب عاطف المغاروي ومحمد داود، باستبدال لفظ "مدة" الإيداع بدلًا من "مدد". ليصبح نص المادة: “ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدد الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر” ، وذلك حتى لا يكون هناك تأكيد على أن المدة واحدة، بل مدد.
وتقدم المستشار وزير العدل عدنان الفنجري بمقترح تعديل على نفس المادة قائلًا: إنه يقترح أن يصدر أمر الإيداع من القاضي الجزئي، لأن محكمة الجنح المستأنفة في كثير من البلدان بعيدة جدًا عن المحاكم الجزئية، وأقرب نقطة للقاضي المحقق هو القاضي الجزئي، وهو ما يمثل صعوبة في تنفيذ قرار نقله من محكمة جزئية إلى الجنح المستأنفة، والهدف من التعديل هو تقصير الإجراءات والتسهيل على المتهم نفسه.
وفي الفقرة الثانية طالب الوزير بتعديل على المادة باستبدال لفظ تجديد "مدد الإيداع"، استبدال كلمة "مدد" بكلمة "تجديد".
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والحكومة على طلب تعديل وزير العدل والنواب على نص المادة 339 لتصبح: : "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو (القاضي الجزئي) بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو (التجديد) لأخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية التجمع المجلس القومي للصحة النفسية الجنح المستأنفة
إقرأ أيضاً:
نقل النواب تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور الدكتور مهندس طارق الجويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن تعديلات مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق تستهدف، تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على أصول الدولة وفتح المجال أمام الهيئة القومية للأنفاق للاستفادة من الأصول غير المستغلة، حيث أن هذا القانون يضمن حماية مرافقها العامة الأساسية التي تمثل الجزء الحيوي من البنية التحتية لها، مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية، وهي التي لا يجوز التصرف فيها بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه، منح الهيئة القدرة على استغلال الأصول غير التشغيلية من خلال مشروعات استثمارية تهدف إلى زيادة موارد الهيئة ودعم استقلالها المالي.
وأضاف النائب علاء عابد، أن مشروع القانون يأتى بهدف تحقيق الاستقلال المالي للهيئة، وذلك من خلال السماح لها بالتصرف في الأصول التي يتم الاستغناء عنها بعد موافقة مجلس الوزراء، وهذه الأصول قد تكون أراضي أو مباني غير حيوية يمكن أن تُستخدم في مشروعات استثمارية تعود بالإيرادات على الهيئة، مما يساعدها في تمويل توسعاتها دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الدعم الحكومي، كما يوفر القانون أيضًا للهيئة المرونة المالية اللازمة لتحقيق أهدافها المستقبلية، مما يسهم في تحسين جودة خدمات النقل.
وتابع أنه من جهة أخرى، يعزز مشروع القانون من قدرة الهيئة على تحصيل مستحقاتها عن طريق اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، وهو ما يمنح الهيئة أداة قانونية فعّالة لضمان استيفاء حقوقها المالية بطريقة سريعة وآمنة، وهذا الإجراء يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للهيئة دون تعطل، بالإضافة إلى تحسين وضعها المالي من خلال التحصيل المباشر، وقد استهدف مشروع القانون تحقيق الآتي: ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأيضا تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلالها المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة، وتمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية (مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة) لتحقيق موارد مالية إضافية، والسماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمة دون عوائق مالية، من خلال إقرار الحجز الإداري، وكذا ضمان أن تبقى الأصول المستغلة الخاصة بالهيئة (مثل خطوط المترو والمنشآت التشغيلية) تحت حماية الدولة، مما يمنع أي محاولات للتصرف فيها أو تحويلها لمصلحة خاصة.