«النواب» يوافق على مقترح وزير العدل بشأن المصابين باضطراب نفسي أو عقلي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والنائب أيمن محسب، بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.
جرائم الاعتداء على النفسواقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق مجلس النواب على المقترح.
وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.
وتنص المادة على «إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
تلقي العلاج والرعاية الطبيةوعقب رئيس المجلس على المقترح، بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق وأصبح النص بعد التعديل على: «إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه».
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا وبصريا، ويجوز أن يكون التسجيل سمعيا فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل لسلطة التحقیق المجنی علیهم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على طلب وزير العدل بتعديل المادة 340 في «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بتعديل نص المادة 340 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وينص على أنه «يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به».
خصم مدة أمر الإيداع من فترة العقوبةووفق النص الأصلي للمادة «يبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة. ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي أو الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز».
مقترح وزير العدل بالتعديلواقترح وزير العدل استبدال عبارة محكمة الجنايات بمحكمة الجنح المستأنفة، وتعديل الفقرة الأولى لتصبح المهلة المحددة لإيداع تقرير الاستئناف 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، ليصبح النص بعد التعديل «يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة (خلال 48 ساعة) من تاريخ صدوره، وينظر الاستئناف أمام (محكمة الجنح المستأنفة) أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به».