علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن المواد من 471، والمادة، 472، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بالإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنت إجراءات صارمة في تنفيذ عقوبة العقوبات.
وأضاف عابد، في كلمة أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية تردع كل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبتها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسبا، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.
وأعلن النائب علاء عابد موافقته على المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون، حيث تنص المادة ( 362) على: تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي النائب علاء عابد جلسة مجلس النواب اليوم مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية : تحركات للرقابة على تعريفة المواصلات وعقوبات رادعة للمخالفين
طالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة، بتكثيف الرقابة على تعريفة أجرة المواصلات الجديدة في مواقف السيارات وذلك عقب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار.
وشددت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية لها اليوم، على ضرورة منع أي محاولات لاستغلال هذا القرار من قبل بعض السائقين لفرض زيادات غير قانونية على المواطنين، والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات.
وأشارت النائبة، إلى أن الجهات المختصة أعلنت التعريفة الرسمية المعتمدة لكل وسيلة نقل وفقًا للزيادة، وبالتالي فإن أي تجاوز يُعد استغلالًا للمواطن ويجب التصدي له بشكل حاسم.
وأضافت أن هناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي للمرور، والمحليات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع توقيع عقوبات فورية على كل من يثبت تجاوزه أو تلاعبه بالأجرة المحددة، على أن تكون هذه العقوبات رادعة بما يكفي لعدم تكرار مثل هذه المخالفات، مطالبة بالتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين واتخاذ خطوات عملية لحمايتهم من أي استغلال.
عقوبة مُخالفة تعريفة الركوبجرم قانون المرور كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.
وفق ما جاء به قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته -وفقا للقانون- غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
سحب التراخيصوفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرونصت المادة 76 من قانون المرور الحالي على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقًا للقانون إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.