تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن المواد من 471 ، والمادة ،472 ، 473  من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص " الإجراءات  التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا  إجراءات صارمة فى تنفيذ عقوبة العقوبات.

وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامة، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، أن المادة  " 362" من قانون الإجراءات الجنائية  تعطي ردع  لكل من تسول له نفسه بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام  حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب ، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي .


 
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة  ٣٦٢ من قانون الإجرءات الجنائيةكما وردت فى مشروع القانون حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك. 
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا  بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه،  فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه،  ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب علاء عابد النقل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة علاء عابد

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون

حدد القانون عقوبة جريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
  • وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
  • برلماني: كلمة السيسي بالندوة التثقيفية تعكس قوة الدولة المصرية
  • النائب علاء عابد: كلمة السيسي بالندوة التثقيفية ليوم الشهيد حملت رسائل مهمة تعكس قوة الدولة
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
  • فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
  • النواب يوافق على المواد المنظمة لساعات العمل وإجازة الوضع وحقوق المرأة بقانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد