علاء عابد: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن المواد من 471 ، والمادة ،472 ، 473 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الخاص " الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين تضمنوا إجراءات صارمة فى تنفيذ عقوبة العقوبات.
وأضاف النائب علاء عابد في كلمة أمام الجلسة العامة، اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، أن المادة " 362" من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردع لكل من تسول له نفسه بإرتكاب جريمة تصل عقوبها للاعدام حيث يؤخذ رأي المفتي ولوزير العدل إنتداب ما يراه مناسب ، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي .
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة ٣٦٢ من قانون الإجرءات الجنائيةكما وردت فى مشروع القانون حيث نص المادة ( 362) تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية ، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب علاء عابد النقل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة علاء عابد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على مقترح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب ,بإستبدال أو لمرضه العقلي أو النفسي أو انقضاء الدعوى الجنائية فى المادة 414 من قانون الإجراءات الجنائية إلى أو لمرضه النفسي والعقلى أو انقضاء الدعوى .
واضاف النائب الوفدى أن المجلس قد قام بتعديل مواد الفصل الثالث والمادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تتوافق بين مواد القانون لذا كان يجب أن تكون المادة سالفة الذكر على نفس النهج
وجاء نص المادة بعدالتعديل " تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم تر هي إجراء ذلك بنفسها.
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو لمرضه النفسي والعقلى أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغي من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه.