وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.    

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم.

ووافق مجلس النواب على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.

 ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

إعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي. 

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.

ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.   

كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده. ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب أمراض عقلية ونفسية وزير العدل المزيد المجلس الإقلیمی للصحة النفسیة قانون الإجراءات الجنائیة منشآت الصحة النفسیة النیابة العامة تحت الملاحظة مجلس النواب على المادة إذا ثبت

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة رقية الهلالي ويقف دقيقة حداد على روحها

كتب- نشأت علي:

أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم.

يأتي ذلك بعد ورود خطاب وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة، ثم تأبين النائبة الراحلة.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الوقوف دقيقة حداد، ترحماً على النائبة الراحلة رقية الهلالي.

يُشار إلى أن المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظّمت ضوابط إعلان خلو المقعد، حيث تنص على: "يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويُخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه."

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته، أو بالاستقالة، أو بإسقاط العضوية، أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أُخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويُخطر رئيسُ المجلس الهيئةَ الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية –بحسب الأحوال– بخلو المكان، خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

نقيب الفلاحين يكشف نسبة الزيادة المتوقعة بأسعار الخضروات والفاكهة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي رقية الهلالي الهيئة الوطنية للانتخابات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رئيس مجلس النواب يحيل 5 قرارات جمهورية و67 مشروع قانون للجان المختصة أخبار رئيس "تشريعية النواب" يستعرض أسباب تعديل قانون المحاكم الابتدائية أخبار

مقالات مشابهة

  • جبالي يعلن ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة أمام البرلمان
  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة الراحلة رقية الهلالي
  • مجلس النواب يحيل مشروع الموازنة الجديدة للجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها
  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة رقية الهلالي ويقف دقيقة حداد على روحها
  • مجلس النواب يعلن خلو مقعد النائبة رقية الهلالي
  • دفاع المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان يطالب بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية
  • تفاصيل مرافعة النيابة في واقعة التعدي على طفلة بالعاشر من رمضان
  • «القومى للطفولة» يكلف محامي لحضور جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على طفلة العاشر من رمضان
  • محامي المجلس القومي للطفولة والأمومة يحضر أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة «طفلة العاشر من رمضان»
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد