"النواب" يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
يأتي الاتفاق استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
كما تشهد الجلسة استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحسم مجلس النواب، اليوم المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب قانون الإجراءات الجنائية مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أيمن محفوظ يكشف لـ «الأسبوع» حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات».
وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي عن الدعوى المدنية».
وتابع «المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا»: «ننتظر أن تعتمد عقيدة القاضي على توقيع عقوبة أقل للجاني أو استعمال الرأفة معه، وذلك طبقا لنص المادة 17 عقوبات، ولأن تقليل العقوبة ليس إجبارا على القاضي، فكان على المشرع أن يقنن ذلك الاتجاه سعيًا وراء البحث عن التصالح حتى في جرائم الدم أو جرائم تزوير الإقرارات، وجاء نص التعديل بأنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 2349، 235، 236، الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات، ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقًا للمادة استعمال الرأفة 17 من قانون العقوبات».
في سياق متصل، أضاف «محفوظ»: «إن الاعتراض على النص لإغفاله حق المجني عليه في التصالح وإثباته للورثة، وإثبات الصلح في جرائم أخطر وبظروف مشددة ولا تثبت للجرائم أقل، مضيفا أن «عدم ذكر جرائم القتل العمد مع، سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 عقوبات مردود عليه بأن ما ثبت للحقوق الورثة يكون ثابت للحق المورث فيجوز اثبات الصلح من المجني عليه ولو توفي يثبت الحق للورثة».
واختتم «محفوظ»: قائلا: «أما إثبات الصلح لجرائم الدم الأشد، يترتب عليه إمكانية التصالح في الجرائم الأقل خطورة وبظروف مشددة أقل، أما عدم ذكر جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد طبقا لنص المادة 230 صراحة حتى لا يكون هناك إجبار على القاضي أن يفلت قاتل متعمد خائن من أقصي عقوبة لمجرد إثبات صلح الورثة وتكون العقوبة تقديرية حسب إجرام الجاني».
اقرأ أيضاًبسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. انتعاشة في سوق الأدوات الكهربائية
«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح
مشروع قانون الإيجار القديم 2025 يحسم الجدل بشأن مدة إخلاء الوحدات السكنية أو الطرد