مجلس النواب يوافق على اتفاق تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب بصفة نهائية، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SO.
وعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
وقال عبد الحميد، إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
و لفت إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
و قال وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها.
وقال إنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin".
ولفت إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.
وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.
و لفت النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.
و قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.
و اشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.
و اشار إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي الليبور اللجنة الاقتصادیة معدل السوفر هذا التعدیل عن اللیبور على اتفاق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء محاكم عمالية متخصصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.
مادة (186)
تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.
وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.
واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.
مادة (187)
تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.