وافق مجلس النواب بصفة نهائية، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SO.

وعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.

وقال عبد الحميد، إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

و لفت إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.

و قال وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.

وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها.

وقال إنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin".

ولفت إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.

وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.

و لفت النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.

و قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.

و اشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.

و اشار إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي الليبور اللجنة الاقتصادیة معدل السوفر هذا التعدیل عن اللیبور على اتفاق

إقرأ أيضاً:

‎وزير الطاقة يوافق على ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف

الرياض

وافق الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة على ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.

‎ويكون ضبط المخالفات بالوقوف ميدانيا عليها ما عدا التي يمكن ضبطها من خلال الحصول على المستندات ذات العلاقة، بينما تلتزم الجهة المختصة بعدم إنذار المدعى عليه بالمخالفة أو منحه مهلة تصحيحية في المخالفات الجسيمة ورفع ملف الإداء بالمخالفة إلى أمانة اللجنة المختصة لاستكمال إجراءات صدور قرار اللجنة.

‎وبحسب الأحكام يتم إنذار المدعي عليه بالمخالفة ويحرر محضر ضبط مخالفة بذلك، ومنحه مهلة تصحيحية في المخالفات غير الجسيمية لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ إنذاره، ويصدر صاحب الصلاحية دولا يبين مدد الإنذار لكل مخالفة.

 

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان: تقرير وفاة المهندس(بشير خالد)سيعرض على مجلس النواب في الجلسة المقبلة
  • ‎وزير الطاقة يوافق على ضوابط ضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف
  • «النواب الأمريكي» يوافق على تشريع جمهوري لإثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات
  • الأمين العام لمجلس الوزراء يزور مجلس التنمية الاقتصادية البحريني
  • اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية تناقش التسهيلات الضريبية الجديدة لسنة 2025
  • التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
  • قرارات جمهورية جديدة: السيسي يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية مع إيطاليا
  • السيسي يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية لـ «الجلود والأثاث والرخام» بين مصر وإيطاليا
  • بنك التنمية يوقّع اتفاقيات مع شركاء محليين استعدادا لاستضافة مؤتمر "ADFIAP"
  • مجلس النواب: شمبش يشارك في اجتماع حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي في طشقند